مخالفة لجهله والضرر لا حق به (ولكل) منهما، (والشراء) للمعيب بثمن (في الذمة رده) بالعيب، أما الموكل فلانه المالك، وأما الوكيل فلانه لو لم يكن له رد فربما لا يرضى به الموكل فيتعذر الرد لأنه فوري ويقع الشراء له فيتضرر به (لا إن رضي) به (موكل أو اشترى بعين ماله فلا يرد وكيل) بخلاف العكس في الأولى، وهذا من زيادتي. وخرج بجهله لعيب ما لو علمه فإن اشتراه بعين مال الموكل لم يصح الشراء، أو في الذمة وقع له لا للموكل وإن ساوى المبيع الثمن.
(ولوكيل توكيل بلا إذن فيما لا يتأتى منه) لكونه لا يليق به أو كونه عاجزا عنه عملا بالعرف لان التفويض لمثل هذا لا يقصد منه عينه، فلا يوكل العاجز إلا في القدر الذي عجز عنه، ولا يوكل الوكيل فيما ذكر عن نفسه بل عن موكله ولو وكله فيما يطيقه فعجز عنه لمرض أو غيره لم يوكل فيه. وقضية التعليل المذكور امتناع التوكيل عند جهل الموكل بحاله وهو كما قال الأسنوي ظاهر، أما ما يتأتى منه فلا يصح التوكيل فيه إلا لعياله على ما اقتضاه كلام الجوري (وإذا وكل بإذنه فالثاني وكيل الموكل فلا يعزله الوكيل) وإن فسق لان الموكل أذن له في التوكيل لا في العزل سواء قال وكل عني أو أطلق، (فإن قال وكل عنك) ففعل (ف) - الثاني (وكيل الوكيل) لأنه مقتضى الاذن (فينعزل بعزل) من أحد الثلاثة، (وانعزال) بما ينعزل به الوكيل وسيأتي بيانه في فصل الوكالة جائزة، فتعبيري بذلك أعم من قوله بعزله وانعزاله، (وحيث جاز له) أي للوكيل (توكيل فليوكل) وجوبا (أمينا) رعاية لمصلحة الموكل (إلا إن عين له) الموكل المالك (غيره أي غير أمين فيتبع تعيينه لان الحق له.
فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها:
لو (أمره ببيع لمعين) من الناس (أو به) أي بمعين من الأموال، والتصريح به من زيادتي (أو فيه) أي في معين من زمان أو مكان نحو بع لزيد بالدينار الذي بيده في يوم كذا في سوق كذا، (تعين) ذلك وإن لم يتعلق به غرض عملا بالاذن، فلو باع لوكيل المعين لم يصح كما في الروضة عن البيان وفي غيرها عن الأصحاب، وقياسه عدم الصحة فيما لو قال بع من وكيل