فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما (تنقطع قدوة بخروج إمامه من صلاته) بحدث أو غيره لزوال الرابطة (وله) أي المأموم (قطعها) بنية المفارقة إن كانت الجماعة فرض كفاية لأنه لا يلزم بالشروع إلا في الجهاد وصلاة الجنازة والحج والعمرة. ولان الفرقة الأولى فارقت النبي (صلى الله عليه وسلم) في ذات الرقاع كما سيأتي (وكره) من زيادتي أي قطعها لمفارقة الجماعة المطلوبة وجوبا أو ندبا مؤكدا (إلا لعذر) سواء أرخص في ترك الجماعة أولا (كمرض وتطويل إمام) القراءة لمن لا يصبر لضعف أو شغل (وتركه سنة مقصودة) كتشهد أول أو قنوت فيفارقه ليأتي بها (ولو نواها) أي القدوة (منفردا في أثناء صلاة جاز) كما يجوز أن يقتدي جمع بمنفرد فيصير إماما. (وتبعه) فيما هو فيه وإن كان على خلاف نظم صلاته رعاية لحق الاقتداء (فأن فرغ إمامه أولا فهو كمسبوق) فيتم صلاته (أو) فرغ (هو) أولا (فانتظاره أفضل) من مفارقته ليسلم. وإن جازت بلا كراهة على قياس ما مر في الاقتداء في الصبح بنحو الظهر وذكر الأفضلية من زيادتي (وما أدركه مسبوق) مع الامام مما يعتد له به، (فأول صلاته) وما يفعل بعد سلام الامام آخرها (فيعيد في ثانية صبح) أدرك الآخرة منها، وقنت فيها مع الامام (القنوت و) في ثانية (مغرب) أدرك الآخرة منها معه (التشهد) ، لأنها محلهما وما فعله مع الامام إنما كان للمتابعة. وروى الشيخان: خبر ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وإتمام الشئ إنما يكون بعد أوله ويقضي فيما لو أدرك ركعتين من رباعية قراءة السورة في الأخيرتين لئلا تخلو صلاته منها كما مر في صفة الصلاة. أما ما لا يعتد له به كأن أدركه في الاعتدال فليس بأول صلاته وإنما يفعله للمتابعة (وإن أدركه في ركوع محسوب) للامام (واطمأن يقينا قبل ارتفاع إمامه عن أقله أدرك الركعة) لخبر أبي بكرة السابق في الفصل المتقدم. وخرج بالركوع غيره كالاعتدال وبالمحسوب وهو أعم مما عبر به في باب الجمعة غيره كركوع محدث وركوع زائد ومثله الركوع الثاني من
(١٢١)