يساوي درهما، فرجع بإغلائه إلى نصف صاع يساوي أقل من نصف درهم، فإن لم تنقص قيمة الباقي فلا أرش وإن لم ينقص واحد منهما فلا شئ غير الرد. ولو غصب عصيرا فأغلاه فنقصت عينه دون قيمته لم يضمن مثل الذاهب، لان الذاهب منه مائية لا قيمة لها والذاهب من الدهن دهن متقوم (ولا يجبر سمن) طار (نقص هزال) حصل قبله كأن غصب بقرة سمينة فهزلت، ثم سمنت عنده لان السمن الثاني غير الأول، (ويجبر نسيان صيغة) عنده (تذكرها) عنده، قال ابن الرفعة، أو عند المالك لأنه لا يعد متجددا عرفا (لا تعلم) صنعة (أخرى) فلا يجبر نسيان تلك لاختلاف الأغراض، (ولو غصب عصيرا فتخمر ثم تخلل رده) للمالك لأنه عين ماله (مع أرش) لنقصه بأن كانت قيمته أنقص من قيمة العصير لحصوله في يده، فإن لم ينقص عن قيمته فلا شئ عليه غير الرد فإن تخمر ولم يتخلل رد مثله من العصير ولزم الغاصب الإراقة، قال الشيخان ولو جعلت المحترمة بيد المالك محترمة بيد الغاصب لكان جائزا أو ما قالاه متجه (أو) غصب (خمرا فتخللت أو جلد فدبغه ردهما) للمغصوب منه، لأنهما فرع ما اختص به فيضمنهما الغاصب.
فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها (زيادة المغصوب إن كانت أثرا كقاصرة) لثوب (وطحن) لبر (فلا شئ لغاصب) بسببها