فصل في بيان غاية الزمن الذي تقدر المنفعة به تقريبا مع ما يذكر معها (تصح الإجارة مدة تبقى فيها العين) المؤجرة (غالبا) فيؤجر الرقيق والدار ثلاثين سنة والدابة عشر سنين والثوب سنة أو سنتين على ما يليق به والأرض مائة سنة أو أكثر. (وجاز إبدال مستوف ومستوفى به كمحمول) من طعام وغيره، فإن شرط عدم إبدال المحمول اتبع.
(و) مستوفى (فيه) كأن اكترى دابة لركوب في طريق إلى قرية (بمثلها) أي بمثل المستوفي والمستوفى به والمستوفى فيه أو بدون مثلها المفهوم بالأولى، أما الأول فكما لو أكرى ما اكتراه لغيره، وأما الثاني والثالث فلأنهما طريقان للاستيفاء كالراكب لا معقود عليهما، والتقييد بالمثل في الثانية مع ذكر الثالثة من زيادتي، فلا يبدل شئ من ذلك بما فوقه فلا يسكن غير حداد وقصار حدادا أو قصارا لزيادة الضرر بدقهما، والاستيفاء يكون بالمعروف فيلبس الثوب نهارا وليلا إلى النوم فلا ينام فيه ليلا ويجوز النوم فيه نهارا وقت القيلولة، نعم عليه نزع الاعلى في غير وقت التجمل. (لا) إبدال (مستوفى منه) كدابة فلا يجوز لأنه إما معقود عليه أو متعين بالقبض (إلا في إجارة ذمة فيجب) إبداله (لتلف أو تعيب ويجوز مع سلامة) منهما (برضا مكتر) لان الحق له، والتصريح بوجوب الابدال في التالف وجوازه في السالم مع تقييده برضا المكتري من زيادتي.
(والمكتري أمين) على العين المكتراه لأنه لا يمكن استيفاء حقه إلا بوضع اليد عليها وهذا أعم من قوله: ويد المكتري على الدابة والثوب يد أمانة. (ولو بعد المدة) أي مدة الإجارة إن قدرت بزمن أو مدة إمكان الاستيفاء إن قدرت بمحمل عمل استصحابا لما كان كالوديع. (كأجير) فإنه أمين ولو بعد المدة. (فلا ضمان) على واحد منهما، فلو اكترى دابة ولم ينتفع بها فتلفت أو اكتراه لخياطة ثوب أو صبغه فتلف لم يضمن سواء انفرد الأجير باليد أم لا، كأن قعد المكتري معه حتى يعمل أو أحضره منزله ليعمل كعامل القراض. (إلا بتقصير كأن ترك الانتفاع بالدابة فتلفت بسبب) كانهدام سقف اصطبلها عليها (في وقت ولو انتفع بها) فيه عادة (سلمت وكأن ضربها أو نخعها) باللجام (فوق عادة) فيهما (أو أركبها أثقل منه أو أسكنه) أي ما اكتراه (حدادا أو قصارا) دق وليس هو كذلك (أو حملها) أي الدابة (مائة رطل شعير بدل