كتاب الزكاة هي لغة التطهير والنماء وغيرها، وشرعا اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص. والأصل في وجوبها قبل الاجماع آيات كقوله تعالى: * (وآتوا الزكاة) * وقوله: * (خذ من أموالهم صدقة) * وأخبار كخبر بني الاسلام على خمس وهي أنواع تأتي في أبواب.
باب زكاة الماشية بدءوا بها وبالإبل منها للبداءة بالإبل في خبر أنس الآتي لأنها أكثر أموال العرب (تجب) أي الزكاة (فيها) أي في الماشية (بشروط) أربعة أحدها (كونها نعما). قال الفقهاء واللغويون أي إبلا وبقرا وغنما ذكورا كانت أو إناثا، فلا زكاة في غيرها من الحيوانات كخيل ورقيق ومتولد بين زكوي وغيره، لخبر الشيخين ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وغيرهما مما ذكر مثلهما مع أن الأصل عدم الوجوب. (و) ثانيها كونها (نصابا) وقدره يعلم مما يأتي (وأوله في إبل خمس ففي كل خمس) منها (إلى عشرين شاة ولو ذكرا) لصدق الشاة به ، (ويجزئ) عنها وعما فوقها (بغير الزكاة) وإن لم يساو قيمة الشاة لأنه يجزئ عن خمس وعشرين. فعما دونها أولى وأفادت إضافته إلى الزكاة اعتبار كونه أنثى بنت مخاض فما فوقها، كما في المجموع (و) في (خمس وعشرين بنت مخاض لها سنة و) في (ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان و) في (ست وأربعين حقة لها ثلاث) من السنين (و) في (إحدى وستين جذعة لها أربع) من السنين، (و) في (ست وسبعين بنتا لبون و) في (إحدى وتسعين حقتان و) في (مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون وبتسع ثم كل عشر يتغير الواجب ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة) وذلك لخبر أبي بكر رضي الله عنه بذلك في كتاب لأنس بالصدقة التي فرضها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على المسلمين، رواه البخاري عن أنس ومن لفظه فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة والمراد زادت