نقد أو غيره (زكيا كواحد) لقوله في خبر أنس ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة نهى المالك عن التفريق وعن الجمع خشية وجوبها أو كثرتها، ونهى الساعي عنهما خشية سقوطها أو قلتها، والخبر ظاهر في خلطة الجوار الآتية ومثلها خلطة الشيوع بل أولى، وعلم من اعتبار النصاب اعتبار اتحاد الجنس وإن اختلف نوعه من التشبيه اعتبار الحول من سنة ودونها كما في التمر والحب. ويعتبر ابتداء حول الخلطة منها وأفادت زيادتي أو في أقل ولأحدهما نصاب أن الشركة فيما دون نصاب تؤثر إذا ملك أحدهما نصابا، كأن اشتركا في عشرين شاة مناصفة وانفرد أحدهما بثلاثين فيلزمه أربعة أخماس شاة، والآخر خمس شاة بخلاف ما إذا لم يكن لأحدهما نصاب، وإن بلغه مجموع المالين كأن انفرد كل منهما بتسعة عشر شاة واشتركا في ثنتين (كما لو خلطا جوارا) بكسر الجيم أفصح من ضمها (واتحد مشرب) أي موضع شرب الماشية (ومسرح) أي الموضع الذي تجتمع فيه ثم تساق إلى المرعى (ومراح) بضم الميم أي مأواها ليلا (وراع) لها (وفحل نوع) بخلاف فحل أكثر من نوع، فلا يضر اختلافه للضرورة ومعنى اتحاده أن يكون مرسلا في الماشية وإن كان ملكا لأحدهما أو معارا له أو لهما، وتقييد اتحاد الفحل بنوع من زيادتي (ومحلب) بفتح الميم أي مكان الحلب بفتح اللام يقال للبن وللمصدر وهو المراد هنا. وحكى سكونها (وناطور) بمهملة وحكى إعجامها أي حافظ الشجر والزرع (وجرين) أي موضع تجفيف التمر وتخليص الحب (ودكان ومكان حفظ ونحوها (كمرعى وطريقه ونهر يسفي منه وحراث وميزان ووزان ومكيال وكيال، وليس المراد أن ما يعتبر اتحاده يعتبر كونه واحدا بالذات بل أن لا يختص مال واحد منهما به فلا يضر التعدد حينئذ (لا جالب) فلا يشترط اتحاده كجازا لغنم (و) لا (إناء) يحلب فيه كآلة الجز والتصريح بهذين من زيادتي (و) لا (نية خلطة) لان خفة المؤنة باتحاد المرافق لا تختلف بالقصد وعدمه. وإنما اشترط الاتحاد فيما مر ليجتمع المالان كالمال الواحد ولتخف المؤنة على المحسن بالزكاة، فلو افترق المالان فيما شرط الاتحاد فيه زمنا طويلا مطلقا أو يسيرا يقصد من المالكين أو أحدهما أو بتقرير للتفرق ضر وخرج بأهل الزكاة غيره كذمي ومكاتب.
(باب زكاة النابت) (بقوت اختيارا من رطب وعنب وحب كبر وأرز) بفتح الهمزة وضم الراء وتشديد