فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه (اللقيط حر) وإن ادعى رقه لاقط أو غيره لان غالب الناس أحرار. (إلا أن تقام برقه بينة متعرضة لسبب الملك) كإرث وشراء فلا يكفي مطلق الملك لأنا لا نأمن أن يعتمد الشاهد ظاهر اليد، وفارق غيره كثوب ودار بأن أمر الرق خطر فاحتيط فيه، وبأن المال مملوك فلا تغير دعواه وصفه بخلاف اللقيط لأنه حر ظاهرا. (أو يقربه) بعد كماله (ولم يكذبه المقر له) هو أولى من قوله: فصدقه. (ولم يسبق إقراره) بعد كماله (بحرية) فيحكم برقه في الصورتين، وإن سبق منه تصرف يقتضيها كبيع ونكاح، نعم إن وجد بدار حرب لا مسلم فيها ولا ذمي فرقيق كسائر صبيانهم ونسائهم قاله البلقيني وكلامهم يقتضيه، أما إذا أقربه لمكذبه أو سبق اقراره بالحرية فلا يقبل إقراره بالرق وإن عاد المكذب وصدقه لأنه لما كذبه حكم بحريته بالأصل فلا يعود رقيقا. (ولا يقبل إقراره به) أي بالرق (في تصرف ماض مضر بغيره) بخلافه في مستقبل وإن أضر بغيره وماض لا يضر بغيره. (فلو لزمه دين فأقر برق وبيده مال قضى منه) ولا يجعل للمقر له بالرق إلا ما فضل عن الدين فإن بقي من الدين شئ اتبع به بعد عتقه، أما التصرف الماضي المضر به فيقبل إقراره بالنسبة إليه، ولو كان اللقيط امرأة متزوجة ولو ممن لا يحل له نكاح الأمة وأقرت بالرق لم ينفسخ نكاحها وتسلم لزوجها ليلا ونهارا ويسافر بها زوجها بغير إذن سيدها وولدها قبل إقرارها حر وبعده رقيق، وتعتد بثلاثة أقراء للطلاق وشهرين وخمسة أيام للموت، وحذفت من الأصل هنا حكم ما لو ادعى رق صغير بيده جهل لقطه لذكره له في الدعوى والبينات، وسيأتي بيناه ثم مع زيادة.
(ولو استلحق نحو صغير) هو أعم من قوله: ولو استلحق اللقيط (رجل) ولو كافرا أو عبدا أو غير لاقط. (لحقه) بشروطه السابقة في الاقرار لأنه أقر له بحق فأشبه ما لو أقر له بمال له، ولامكان حصوله منه بنكاح أو وطئ شبهة، لكن لا يسلم للعبد باشتغاله بخدمة سيده ولا نفقة عليه إذ لا مال له أما المرأة إذا استلحقته فلا يلحقها خلية كانت أو لا إذ يمكنها إقامة البينة على ولادتها بالمشاهدة بخلاف الرجل. (أو) استلحقه (اثنان قدم ببينة) لا بإسلام وحرية فلا يقدم أحد بشئ منهما لان كل من اتصف بشئ منهما أو من ضدهما أهل لو انفرد فلا بد من مرجح. (ف) - إن لم تكن بينة أو تعارضت بينتان قدم (بسبق استلحاق) من أحدهما (مع يد) له (من غير لقط) لثبوت النسب منه معتضدا باليد، فاليد عاضدة لا مرجحة لأنها لا تثبت النسب