(وقضى) لندرة عذره وهذا ما في الشرحين والروضة والمجموع عن الأصحاب. وقال في المهمات وهو ما نص عليه الشافعي، فالفتوى عليه ورجح الأصل عدم القضاء، فإن لم يحتج إليه ألقاه أو جعله في قرابه تحت ركابه إلى أن يفرغ لئلا تبطل صلاته ويغتفر حمله في الثانية هذه اللحظة، لان في إلقائه تعريضا لإضاعة المال. وتعبيري بتنجس ولحاجة أولى من تعبيره بدمي وعجز (وله) حاضرا كان أو مسافرا (تلك)، أي صلاة شدة الخوف (في كل مباح قتال وهرب) كقتال عادل لباغ وذي مال لقاصد أخذه ظلما وهرب من حريق وسيل وسبع لا معدل عنه وتحريم له عند إعساره، وخوف حبسه بأن لم يقصده غريمه وهو الدائن في إعساره وهو عاجز عن بينة الاعسار (لا) في (خوف فوت حج) فليس لمحرم خاف فوته بفوت وقوفه بعرفة إن صلى العشاء ماكثا أن يصليها سائرا لأنه لم يخف فوت حاصل كفوت نفس وهل له أن يصليها ماكثا ويفوت الحج لعظمه حرمة الصلاة أو يؤخرها ويحصل الوقوف لصعوبة قضاء الحج وسهولة قضاء الصلاة وجهان، رجح الرافعي منهما الأول والنووي الثاني بل صوبه، وعليه فتأخيرها واجب كما في الكفاية. (ولو صلوها) أي صلاة شدة الخوف (لما) أي لشئ كسواد (ظنوه عدوا) لهم (أو أكثر) من ضعفهم (فبان خلافه) أي خلاف ظنهم كإبل أو شجر أو ضعفهم (قضوا) إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه، وقولي لما أعم من قوله لسواد، وقولي أو أكثر من زيادتي.
فصل في اللباس (حرم على رجل وخنثى استعمال حرير) ولو قزا بفرش وغيره لنهى الرجل عنه في الصحيحين وللاحتياط في الخنثى وذكره من زيادتي. (و) استعمال (ما أكثره منه زنة) تغليبا للأكثر بخلاف ما أكثره من غيره. والمستوى منهما لان كلا منهما لا يسمى ثوب حرير والأصل الحل وتغليبا للأكثر في الأول (لا لضرورة كحر وبرد مضرين وفجأة حرب) بضم الفاء وفتح الجيم والمد وبفتح الفاء وسكون الجيم أي بغتتها (ولم يجدا غيره). وتعبيري بمضرين أولى من تعبيره بمهلكين (أو حاجة كجرب) إن آذاهما لبس غيره (وقمل). روى الشيخان أنه (صلى الله عليه وسلم) رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير لحكة كانت بهما وأنه رخص لهما لما شكوا إليه القمل في قمص الحرير وسواء فيما ذكر السفر والحضر (وكقتال ولم