من الصلاة بها، فلو سلم المأموم قبلها عامدا بطلت صلاته إن لم ينو المفارقة، (فلمأموم) موافق (أن يشتغل بدعاء ونحوه) كسجود سهو لانقطاع القدوة (ثم يسلم)، وله أن يسلم في الحال أما المسبوق فإن كان جلوسه مع الامام في محل تشهده الأول فكذلك مع كراهة تطويله وإلا فيقوم فورا بعد التسليمة الثانية، فإن قعد عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته (ولو اقتصر إمامه على تسليمة سلم) هو (اثنتين) إحرازا لفضيلة الثانية، ولخروجه عن متابعته بالأولى بخلاف التشهد الأول لو تركه إمامه لا يأتي به لوجوب متابعته قبل السلام. (ولو مكث) بعدها لذكر ودعاء (فالأفضل جعل يمينه إليهم) ويساره إلى المحراب للاتباع رواه مسلم وهذا من زيادتي وصرح به في المجموع.
باب بالتنوين (شروط الصلاة) جمع شرط بالاسكان. وهو لغة تعليق أمر بأمر كل منهما في المستقبل ويعبر عنه بإلزام الشئ والتزامه واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده ولا عدم لذاته، فشروط الصلاة ما يتوقف عليها صحة الصلاة وليست منها وهي تسعة بالاكتفاء عن الاسلام بطهر الحدث، وبجعل انتفاء المانع شرطا تجوزا على ما في المجموع وحقيقة على ما مال إليه الرافعي: أحدها: (معرفة دخول (وقت) يقينا أو ظنا. فمن صلى بدونها لم تصح صلاته، وإن وقعت في الوقت. (و) ثانيها: (توجه) للقبلة وقد تقدم بيانه مع ما قبله في كتاب الصلاة. (و) ثالثها: (ستر عورة) ولو خاليا في ظلمة (بما) أي بجرم (يمنع إدراك لونها من أعلى وجوانب) لها لا من أسفلها فلو ريئت من ذيله كأن كان بعلو والرائي أسفل لم يضر ذلك. (ولو) سترها (بطين ونحو ماء كدر) كماء صاف متراكم بخضرة، فعلم أنه يجب التطيين أو نحوه على فاقد الثوب ونحوه. وأنه لو كان بحيث ترى عورته من طوقه في ركوع أو غيره بطلت عندهما فليزره أو يشد وسطه ونحوه من زيادتي.
(وعورة رجل) حرا كان أو عيره (ومن بهارق) ولو مبعضة (ما بين سرة وركبة) لخبر البيهقي وإذا زوج أحدكم أمته عبدة، أو أجيره فلا تنظر الأمة إلى عورته والعورة ما بين السرة والركبة وقيس بالرجل من بهارق بجامع أن رأس كل منهما ليس بعورة، وتعبيري بذلك أعم