باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة والنفاس.
والحيض لغة السيلان. يقال حاض الوادي إذا سال وشرعا دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة في أوقات مخصوصة، والاستحاضة دم علة يخرج من عرق فمه في أدنى الرحم يسمى العاذل بالمعجمة على المشهور سواء أخرج إثر حيض أم لا. والنفاس الدم الخارج بعد فراغ الرحم من الحمل. والأصل في الحيض آية: (يسألونك عن المحيض) أي الحيض. وخبر الصحيحين هذا شئ كتبه الله على بنات آدم، (أقل سنه تسع سنين) قمرية (تقريبا) فلو رأت الدم قيل تمام التسع بما لا يسع حيضا وطهرا فهو حيض وإلا فلا. والتسع في ذلك ليست ظرفا بل خبر فما قيل من أن قائل ذلك جعلها كلها ظرفا للحيض، ولا قائل به ليس بشئ، وتقريبا من زيادتي (وأقله) زمنا (يوم وليلة) أي قدر هما متصلا وهو أربع وعشرون ساعة. (وأكثره) زمنا (خمسة عشر يوما بلياليها) وإن لم تتصل وغالبه ستة أو سبعة كل ذلك بالاستقراء من الإمام الشافعي رضي الله عنه (كأقل) زمن، (طهر بين) زمني (حيضتين) فإنه خمسة عشر بلياليها، لان الشهر لا يخلو غالبا عن حيض وطهر. وإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر لزم أن يكون أقل الطهر كذلك. وخرج يبين الحيضتين الطهر بين حيض ونفاس، فإنه يجوز أن يكون أقل من ذلك تقدم أو تأخر كما سيأتي، (ولا حد لأكثره) أي الطهر بالاجماع وغالبه بقية الشهر بعد غالب الحيض (وحرم به) أي بالحيض (وبنفاس ما حرم بجنابة) من صلاة وغيرها (وعبور مسجد) إن (خافت تلويثه) بمثلثة قبل الهاء بالدم لغلبته أو عدم إحكامها الشد صيانة للمسجد. فإن أمنته جاز لها العبور كالجنب وغيرها ممن به نجاسة مثلها في ذلك. (وطهر عن حدث) أو لعبادة لتلاعبها إلا أغسال الحج ونحوها فتندب وهذا من زيادتي، (وصوم) لخبر الصحيحين: أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم (ويجب قضاؤه) بخلاف الصلاة، كما سيأتي في بابها لخبر مسلم عن عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولأنها تكثر فيشق قضاؤها بخلافه، (ومباشرة ما بين سرتها وركبتها) بوطئ أو غيره. وقيل لا يحرم غير الوطئ وقواه في المجموع واختاره في التحقيق ولفظ مباشرة من زيادتي، (وطلاق بشرطه) أي بشرط تحريمه الآتي في بابه من كونها موطوءة تعتد بأقراء مطلقة بلا عوض منها لتضررها بطول المدة. فإن زمن الحيض والنفاس لا يحسب من العدة، والتصريح بهذا من زيادتي. (وإذا انقطع) ما ذكر من حيض ونفاس