كتاب اللقيط ويسمى ملقوطا ومنبوذا ودعيا. والأصل فيه مع ما يأتي قوله تعالى: (وافعلوا الخير) (1) وقوله: (وتعاونوا على البر والتقوى) وأركان اللقط الشرعي لقط ولقيط ولاقط وكلها تعلم مما يأتي.
(لقطه) أي اللقيط (فرض كفاية) لقوله تعالى: (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) (3) ولأنه آدمي محترم فوجب حفظه كالمضطر إلى طعام غيره، وفارق اللقطة حيث لا يجب لقطها بأن المغلب فيها الاكتساب والنفس تميل إليه، فاستغنى بذلك عن الوجوب كالنكاح والوطئ فيه. (ويجب إشهاد عليه) أي على اللقط وإن كان اللاقط ظاهر العدالة خوفا من أن يسترقه، وفارق الاشهاد عليه الاشهاد على لقط اللقطة بأن الغرض منها المال، والاشهاد في التصرف المالي مستحب، ومن اللقيط حفظ حريته ونسبه فوجب الاشهاد كما في النكاح، وبأن اللقطة يشيع أمرها بالتعريف ولا تعريف في اللقيط. (وعلى ما مع اللقيط) تبعا له ولئلا يتملكه، فلو ترك الاشهاد لم تثبت له ولاية الحضانة وجاز نزعه منه قاله في الوسيط، وإنما يجب الاشهاد فيما ذكر على لاقط بنفسه، أما من سلمه له الحاكم فالاشهاد مستحب قاله الماوردي وغيره.
(واللقيط صغير أو مجنون منبوذ لا كافل له) معلوم ولو مميزا لحاجته إلى التعهد، و قولي وعلى ما إلى آخره من زيادتي (واللاقط حر رشيد عدل) ولو مستورا (فلو لقطه غيره) ممن به رق ولو مكاتبا أو كفر أو صبا أو جنون أو فسق أو سفه (لم يصح) فينزع اللقيط منه لان حق الحضانة ولاية وليس من أهلها. (لكن لكافر لقط كافر) لما بينهما من الموالاة. (فإن أذن لرقيقه غير المكاتب) في لقطه (أو أقره) عليه (فهو اللاقط) ورقيقه نائب عنه في الاخذ والتربية إذ يده كيده بخلاف المكاتب لاستقلاله، فلا يكون السيد هو اللاقط بل ولا هو أيضا كما علم مما مر، فإن قال له السيد: التقط لي فالسيد هو اللاقط والمبعض كالرقيق إلا إذا لقط في نوبته فلا يصح كما قاله الروياني، والتقييد بغير المكاتب من زيادتي (ولو ازدحم أهلان) للقط على لقيط (قبل أخذه) بأن قال كل منهما أنا آخذه (عين الحاكم من يراه) ولو من غيرهما إذ لا حق لواحد