كتاب الرهن هو لغة الثبوت ومنه الحالة الراهنة وشرعا جعل عين مال وثيقة بدين يستوفي منها عند تعذر وفائه والأصل فيه قبل الاجماع قوله تعالى: (فرهان مقبوضة) قال القاضي معناه فارهنوا واقبضوا لأنه مصدر جعل جزاء للشرط بالفاء فجرى مجرى الامر كقوله تعالى: (فتحرير رقبة) و خبر الصحيحين أنه (صلى الله عليه وسلم) رهن درعه عند يهودي يقال له أبو الشحم على ثلاثين صاعا من شعير لأهله. والوثائق بالحقوق ثلاثة شهادة ورهن وضمان كما مر قبيل الباب، فالشهادة لخوف الجحد والآخر أن لخوف الافلاس، (أركانه) أربعة (عاقد ومرهون ومرهون به وصيغة وشرط فيها) أي في الصيغة (ما) مر فيها (في البيع) وقد مر بيانه في بابه وهذا من زيادتي (فإن شرط فيه) أي في الرهن (مقتضاه كتقدم مرتهن به) أي بالمرهون عند تزاحم الغرماء (أو) شرط فيه (مصلحة له كإشهاد) به (أو ما لا غرض فيه) كأن يأكل العبد بالمرهون كذا، (صح) العقد ولغا الشرط الأخير (لا) إن شرط (ما يضر أحدهما) أي المرتهن والراهن (كأن لا يباع) عند المحل، والتمثيل بهذا من زيادتي.
(وكشرط منفعته) أي المرهون (للمرتهن أو) شرط (أن تحدث زوائده) كثمر الشجرة ونتاج الشاة (مرهونة)، فلا يصح الرهن في الثلاث لإخلال الشرط بالغرض منه في الأولى ولتغير قضية العقد في الثانية ولجهالة الزوائد وعدمها في الثالثة، فإن قدرت المنفعة في الثانية والرهن مشروط في بيع فهو بيع وإجارة وهو جائز (و) شرط (في العاقد) من راهن ومرتهن (ما) مر (في المقرض) من الاختيار وهو من زيادتي، وأهلية التبرع (فلا) يرهن مكره ولا يرتهن كسائر عقوده ولا (يرهن ولي) أبا كان أو جدا أو وصيا أو حاكما أو أمينه (مال محجوره) من صبي ومجنون وسفيه، فهو أعم من تعبيره بالصبي والمجنون (ولا يرتهن له إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة) فيجوز له الرهن والارتهان فيهما دون غيرهما مثالهما للضرورة، أن يرهن على ما يقترض لحاجة المؤنة ليوفى مما ينتظر من غلة أو حلول دين أو إنفاق متاع كاسد وأن يرتهن على ما يقرضه أو يبيعه مؤجلا، لضرورة نهب أو نحوه ومثالهما للغبطة أن يرهن ما يساوي مائة على ثمن ما اشتراه بمائة نسيئة وهو يساوي مائتين، وأن يرتهن على ثمن ما يبيعه نسيئة بغبطة كما سيجئ في باب الحجر. وإذا رهن فلا يرهن إلا من أمين آمن