باب من تلزمه زكاة المال وما تجب فيه مما اتصف بوصف كمغصوب وضال (تلزم) زكاة المال (مسلما) لقوله في الخبر السابق في زكاة الماشية فرض على المسلمين، فلا تجب على كافر أصلي بالمعنى السابق في الصلاة (حرا أو مبعضا) ملك ببعضه الحر نصابا فلا تجب على رقيق ولو مكاتبا لأنه لا يملك شيئا أو يملك ملكا ضعيفا بخلاف من ملك ببعضه الحر نصابا لأنه تام الملك له (وتوقف في مرتد) لزمته في ردته كملكه إن عاد إلى الاسلام لزمه أداؤها لتبين بقاء ملكه وإلا فلا، (وتجب في مال محجور) عليه لشمول الخبر المشار إليه آنفا لماله والمخاطب منه وليه ولا تجب في مال وقف لجنين إذ لا وثوق بوجوده وحياته. وقولي محجور أعم من قوله الصبي والمجنون لشموله السفيه (و) في (مغصوب وضال ومجحود) من عين أو دين (وغائب) وإن تعذر أخذه (ومملوك بعقد قبل قبضه) لأنها ملكت ملكا تاما، (و) في (دين لازم من نقد وعرض تجارة) لعموم الأدلة بخلاف غير اللازم كمال كتابة لان الملك غير تام فيه، إذ للعبد إسقاطه متى شاء وبخلاف اللازم من ماشية ومعشر لان شرط الزكاة في الماشية السوم وما في الذمة لا يسام وفي المعشر الزهو في ملكه ولم يوجد (و) فأي (غنيمة قبل قسمة إن تملكها الغانمون ثم مضى حول وهي صنف زكوي وبلغ بدون الخمس نصابا أو بلغه نصيب كل) منهم فإن لم يتملكها الغانمون أو لم يمض حول أو مضى، والغنيمة أصناف أو صنف غير زكوي أو زكوي ولم يبلغ نصابا أو بلغه بالخمس فلا زكاة فيه لعدم الملك أو ضعفه في الأولى لسقوطه بالاعراض، وعدم الحول في الثانية وعدم علم كل منهم ماذا يصيبه وكم نصيبه في الثالثة وعدم المال الزكوي في الرابعة، وعدم بلوغه نصابا في الخامسة وعدم ثبوت الخلط في السادسة لأنها لا تثبت مع أهل الخمس إذ لا زكاة فيه لأنه لغير معين، (ولا يمنع دين) ولو حجر به (وجوبها) ولو في المال الباطن لاطلاق الأدلة، نعم لو عين الحاكم لكل من غرماء المفلس شيئا من ماله ومكنهم من أخذه فحال الحول قبل أخذه فلا زكاة عليه لضعف ملكه، (ولو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة) بأن مات قبل أدائها وضاقت التركة عنهما، (قدمت) على الدين تقديما لدين الله وفي خبر الصحيحين فدين الله أحق بالقضاء، وكالزكاة سائر حقوق الله تعالى كحج وكفارة نعم الجزية ودين الآدمي مستويان مع أنها حق لله تعالى وخرج بدين الآدمي دين الله ككفارة وحج، فالوجه كما قال السبكي أن يقال إن كان
(٢٠٠)