ثلاثة أو أربعة، (فالصبغ مفقود) يضارب بثمنه صاحبه وصاحب الثوب واجد له فيرجع فيه ولا شئ له وإن نقصت قيمته كما مر، (وإلا) بأن زادت قيمتهما على قيمته (أخذ البائع مبيعه) من الثوب أو الصبغ سواء أساوت قيمتها بعد الصبغ قيمتهما قبله أم نقصت عنها أم زادت عليها كأن صارت قيمتهما ستة أو خمسة أو ثمانية، (لكن المفلس شريك) لهما فيما إذا اشترى الصبغ من آخر ولبائع الثوب فيما إذا اشتراه منه (بالزيادة على قيمتهما) فله في الأخيرة ربع ثمن الثوب أو قيمته مصبوغا، وذكر أخذ البائع المبيع في الثانية فيما لو اشترى الصبغ من آخر مع ذكر كون المفلس شريكا فيما لو اشترى الصبغ من بائع الثوب من زيادتي، وهذا كله فيما إذا زادت القيمة بسبب الصنعة كما هو المتبادر من العبارة وتقدمت الإشارة إليه فإن زادت بارتفاع السوق فالزيادة لمن ارتفع سعر سلعته.
باب الحجر هو لغة المنع وشرعا من التصرفات المالية. والأصل فيه آية (وابتلوا اليتامى) وآية * (فإن كان الذي عليه الحق سفيها) وفسر الشافعي السفيه بالمبذر والضعيف بالصبي وبالكبير المختل والذي لا يستطيع أن يمل بالمغلوب على عقله. والحجر نوعان نوع شرع لمصلحة الغير كالحجر على المفلس للغرماء والراهن للمرتهن في المرهون والمريض للورثة في ثلثي ماله، والعبد لسيده والمكاتب لسيده ولله تعالى والمرتد للمسلمين ولها أبواب تقدم بعضها وبعضها يأتي. ونوع شرع لمصلحة المحجور عليه وهو الحجر (بجنون وصبا وسفه فالجنون يسلب العبارة) كعبارة المعاملة والدين كالبيع والاسلام (والولاية) كولاية النكاح والإيصاء والأيتام بخلاف الافعال، فيعتبر منها التملك باحتطاب ونحوه والاتلاف فينفذ منه الاستيلاء ويثبت النسب بزناه ويغرم ما أتلفه ويستمر سلبه ذلك (إلى إفاقة) منه فينفك بلا فك قاض بلا خلاف، (والصبا) القائم بذكر أو أنثى ولو مميزا (كذلك) أي يسلب العبارة والولاية (إلا ما استثنى) من عبارة من مميز وإذن في دخول وإيصال هدية من مميز مأمون، وقولي كذلك إلى آخره من زيادتي، ويستمر سلبه لما ذكر (إلى بلوغ) فينفك بلا قاض لأنه حجر ثبت بلا قاض فلا يتوقف زوال على فك قاض كحجر الجنون وعبر الأصل ككثير ببلوغه رشيدا، قال الشيخان: وليس اختلافا محققا بل من عبر بالثاني أراد الاطلاق الكلي ومن عبر بالأول أراد حجر الصبا، وهذا أولى لان الصبا سبب مستقل بالحجر وكذا التبذير