أي ناقصة الوزن أو مغشوشة، (أو) لم تكن كذلك بأن كانت تامة أو خالصة (ووصله) أي قوله المذكور بالاقرار (قبل) قوله فيهما وإن فصله عنه في الأولى حملا على نقد البلد فيها وكالاستثناء في الثانية ولو فسر الدراهم بغير سكة البلد أو بجنس ردئ قبل ويخالف البيع لان الغالب في المعاملة قصد ما يروج في البلد، الاقرار إخبار بحق سابق (أو) قال له علي (درهم في عشرة فإذا أراد معية) أي معناها (فأحد عشر) درهما تلزمه لورود في بمعنى مع كما في قوله تعالى: (ادخلوا في أمم) أي معهم. (أو) أراد (حسابا) بقيد زدته بقولي (عرفه فعشرة) لأنها موجبة (وإلا) بأن أراد ظرفا أو حسابا لم يعرفه أو أطلق (فدرهم) يلزمه لأنه المتيقن.
فصل في بيان أنواع الاقرار مع بيان صحة الاستثناء (لو قال عندي سيف) في ظرف (أو خف في ظرف أو عبد عليه ثوب لم يلزمه الظرف والثوب) أخذ باليقين، (أو عكسه) بأن قال له عندي ظرف فيه سيف أو فيه خف أو ثوب على عبد وهو من زيادتي، (لزمه) أي الظرف في الأوليين والثوب في الأخيرة (فقط) لذلك (أو) له عندي (دابة بسرجها أو ثوب مطرز) بتشديد الراء (لزمه الكل) لان الباء بمعنى مع والطراز جزء من الثوب، (أو) قال له (في ميراث أبي ألف فإقرار أبيه بدين أو) قال له في (ميراثي من أبي) ألف (فوعد هبة) إن لم يرد به إقرار، لأنه أضاف الميراث إلى نفسه ثم جعل لغيره جزءا منه وذلك لا يكون إلا هبة بخلافه فيما قبلها، (أو) قال له (علي درهم درهم لزمه درهم) ولو كرره ألف مرة، (أو) درهم (ودرهم فدرهمان) يلزمانه لما مر في كذا وكذا وكذا، (أو) درهم (ودرهم ودرهم فثلاثة) تلزمه (إلا إن نوى بالثالث تأكيد الثاني فدرهمان) يلزمانه فشمل المستثنى منه ما لو نوى بالثاني أو بالثالث استئنافا أن تأكيد الأول أو أطلق، فيلزمه الثلاثة عملا بنيته في الأولى وبظاهر اللفظ في الثالثة ولامتناع التأكيد في الثانية لزيادة المؤكد على المؤكد بالعاطف و للفاصل في التأكيد بالثالث، (ومتى أقر بمبهم كثوب) وشئ (وطولب ببيانه) ولم تمكن معرفته بغير مراجعته (فأبى