ما ذكر فإن أيس من مالكه تصدق به الامام أو من هو في يده (ولو ادعاه اثنان) وقد وجد في ملك غيرهما (فلمن صدقه المالك) فيسلمه له وهذا من زيادتي (أو) ادعاه (بائع ومشتر أو مكر ومكتر أو معير ومستعير). وقال كل منهما هو لي وأنا ذقته (حلف ذو اليد) من المدعين في الثلاث ليصدق كما لو تنازعا في متاع الدار بقيد زدته بقولي (إن أمكن) صدقه ولو على بعد فإن لم يمكن لكون مثل ذلك لا يمكن دفنه في مدة يده لم يصدق، ولو وقع التنازع بعد عود الملك إلى البائع أو المكري أو المعير فإن قال كل منهما دفنته بعد عود الملك إلى صدق بيمينه إن أمكن ذلك، وإن قال دفنته قبل خروجه من يدي صدق المشتري والمكتري والمستعير على الأصح لان المالك سلم له حصول الكنز في يده فيده تنسخ اليد السابقة (و) الواجب (فيما ملك بمعاوضة) مقرونة (بنية تجارة) وإن لم يجددها في كل تصرف (كشراء وإصداق) وهبة بثواب واكتراء لا كإقالة ورد بعيب وهبة بلا ثواب واحتطاب لانتفاء المعاوضة (ربع عشر قيمته)، أما أنه ربع عشر فكما في الذهب والفضة لأنه يقوم بهما وأما أنه من القيمة فلأنها متعلقة فلا يجوز إخراجه من عين العرض (ما لم ينو القنية) فإن نوى لها انقطع الحول فيحتاج إلى تجديد النية مقرونة بتصرف. والأصل في زكاة التجارة خبر الحاكم بإسنادين صحيحين على شرط الشيخين في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البر صدقته وهو يقال لأمتعة البزاز وللسلاح وليس فيه زكاة عين فصدقته زكاة تجارة وهي تقليب المال بمعاوضة لغرض الربح وكلامهم يشمل ما ملك باقتراض بنية التجارة فتكفي نيتها لكن في التتمة أنها لا تكفي لان القرض ليس مقصوده التجارة بل الارفاق وإنما تجب زكاة التجارة (بشرط حول ونصاب) كغيرها (معتبرا) أي النصاب (بآخره) أي بآخر الحول لا بطرفيه ولا بجمعيه لأن الاعتبار بالقيمة وتعسر مراعاتها كل وقت لاضطراب الأسعار انخفاضا وارتفاعا. واكتفى باعتبارها آخر الحول لأنه وقت الوجوب (فلورد) مال التجارة (في أثنائه) أي الحول (إلى نقد) كأن بيع به وكان مما (يقوم به آخره) أي آخر الحول (وهو دون نصاب واشترى به عرض ابتدئ حوله) أي العرض (من) حين شرائه لتحقق نقص النصاب بالتنضيض بخلافه قبله فإنه مظنون، أما لو باعه بعرض أو بنقد لا يقوم به آخر الحول كأن باعه بدراهم، والحال يقتضي التقويم بدنانير أو بنقد يقوم به وهو نصاب فحوله باق وقولي يقوم به إلى آخره من زيادتي، (ولو تم) أي حول مال التجارة (وقيمته دون نصاب) بقيد زدته بقولي (وليس معه ما يكمل به) النصاب (ابتدئ حول) فإن كان معه ما يكمل به فإن ملكه من أول الحول زكاهما آخره، كما لو كان معه مائة درهم فابتاع بخمسين منها عرضا
(١٩٤)