فتح الوهاب - زكريا الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٢٧
يلزم جمعهما بأن الصوم يناسب الاعتكاف لاشتراكهما في الكف والصلاة أفعال مباشرة لا تناسب الاعتكاف ولو نذر القران بين حج وعمرة فله تفريقهما وهو أفضل.
فصل في الاعتكاف المنذور ولو (نذر مدة) ولو غير معينة (وشرط تتابعها) كلله علي اعتكاف شهر أو شهر كذا
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست