فصل في بيان حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض (المعدن) بمعنى ما يستخرج منها نوعان: ظاهر وباطن، فالمعدن (الظاهر ما خرج بلا علاج) وإنما العلاج في تحصيله (كنفط) بكسر النون أفصح من فتحها: ما يرمى به. (وكبريت) بكسر أوله (وقار) أي زفت. (وموميا) بضم أوله بمد ويقصر وهو شئ يلقيه البحر إلى الساحل فيجمد ويصير كالقار. (وبرام) بكسر أوله: حجر يعمل منه القدور. (و) المعدن (الباطن بخلافه) أي بخلاف الظاهر فهو ما لا يخرج إلا بعلاج. (كذهب وفضة وحديد) ولقطعة ذهب مثلا أظهرها السيل حكم المعدن الظاهر. (ولا يملك ظاهر) بقيد زدته بقولي: (علمه) أي من يحيي (بإحياء) كما عليه السلف والخلف. (ولا الباطن بحفر) لأنه يشبه الموات وهو إنما يملك بالعمارة وحفر المعدن تخريب. (ولا يثبت في ظاهر اختصاص بتحجر) بل هو مشترك بين الناس كالماء الجاري والكلأ والحطب. (ولا) يثبت فيه (إقطاع) لخبر ورد فيه، فليس للامام إقطاع سمك بركة ولا حشيش أرض ولا حطبها بخلاف الباطن فيثبت فيه ما ذكر لاحتياجه إلى علاج. (فإن ضاقا) أي المعدنان عن اثنين مثلا جاء (قدم سابق) إلى بقعتيهما (إن علم وإلا) أي وإن لم يعلم السابق (أقرع) بينهما فيقدم من خرجت قرعته، وتقديم من ذكر يكون (بقدر حاجته) بأن يأخذ ما تقتضيه عادة أمثاله، فإن طلب زيادة عليها أزعج لان عكوفه عليه كالتحجر، وذكر عدم الملك بالاحياء وعدم الاختصاص بالتحجر وحكم الضيق من زيادتي في الباطن، وقولي وإلا أعم من قوله: فلو جاء معا.
(ومن أحيا مواتا فظهر به أحدهما ملكه) لأنه من أجزاء الأرض وقد ملكها بالاحياء وخرج بظهوره ما لو علمه قبل الاحياء، فإنه إنما يملك المعدن الباطن دون الظاهر كما رجحه ابن الرفعة وغيره وأقر النووي عليه صاحب التنبيه، أما بقعتهما فلا يملكها بإحيائها مع علمه بها لفساد قصده لان المعدن لا يتخذ دارا ولا بستانا ولا مزرعة أو نحوها، وقولي أحدهما أولى من تعبيره بالمعدن الباطن، وبعضهم قرر كلام الأصل بما لا ينبغي فاحذره. (والماء المباح) كالنهر والوادي والسيل (يستوي الناس فيه) بأن يأخذ كل منهم ما يشاء منه لخبر: الناس شركاء في ثلاثة: في الماء والكلأ والنار رواه ابن ماجة بإسناد جيد. (فإن أراد قوم سقي أرضهم منه)