بنت مخاض) ولو شرعا كأن كانت مغصوبة أو مرهونة (أو تعيبت فابن لبون أو حق) يخرجه عنها، وإن كان أقل قيمة منها ولا يكلف تحصيلها، وإن لم يكن عنده ابن لبون أو حق بل يحصل ما شاء منها وكابن لبون ولد لبون خنثى أما غير بنت المخاض كبنت لبون عدمها فلا يؤخذ عنها حق كما لا يؤخذ عنها ابن لبون. ولان زيادة السن في ابن اللبون فيما ذكر توجب اختصاصه عنها بقوة ورود الماء والشجر والامتناع من صغار السباع بخلافها في الحق، لا توجب اختصاصه عن بنت اللبون بهذه القوة بل هي موجودة فيهما فلا يلزم من جبرها ثم جبرها هنا والتصريح بذكر الشرط في الحق من زيادتي (ولا يكلف) حيث كانت إبله مهازيل أن يخرج بنت مخاض (كريمة) لقوله (صلى الله عليه وسلم) لمعاذ حين بعثه عاملا: إياك وكرائم أموالهم. رواه الشيخان (لكن تمنع) الكريمة عنده (ابن لبون وحقا) وهو من زيادتي لوجود بنت مخاض عنده (ولو اتفق) في إبل أو بقر (فرضان) في نصاب واحد (وجب) فيها (الأغبط) منهما أي الأنفع للمستحقين، ففي مائتي بعير أو مائة وعشرين بقرة يجب فيها الأغبط من أربع حقاق وخمس بنات لبون أو ثلاث مسنات وأربعة اتبعه (إن وجدا مما له) بصفة الاجزاء، لان كلا منهما فرضهما فإذا اجتمعا روعي ما فيه حظ المستحقين إذ لا مشقة في تحصيله، (وأجزأ غيره) أي غير الأغبط (بلا تقصير) من المالك أو الساعي للعذر (وجبر التفاوت) لنقص حق المستحقين (بنقد) للبلد (أو جزء من الأغبط) لا من المأخوذ، فلو كانت قيمة الحقاق أربعمائة وقيمة بنات اللبون أربعمائة وخمسين وقد أخذ الحقاق، فالجبر بخمسين أو بخمسة أتساع بنت لبون لا بنصف حقة لان التفاوت خمسون وقيمة كل بنت لبون تسعون، وجاز دفع النقد مع كونه من غير جنس الواجب وتمكنه من شراء جزئه لدفع ضرر المشاركة، وقولي من الأغبط من زيادتي أما مع التقصير من المالك بأن دلس أو من الساعي بأن لم يجتهد، وإن ظن أنه الأغبط فلا يجزئ (وإن وجد أحدهما) بماله (أخذ) وإن وجد شئ من الآخر إذ الناقص كالمعدوم (وإلا) أي وإن لم يوجدا أو أحدهما بماله بصفة الاجزاء، بأن لم يوجد شئ منهما أو وجد بعض كل منهما أو بعض أحدهما أو وجدا أو أحدهما لا بصفة الاجزاء، (فله تحصيل ما شاء) منهما كلا أو بعضا متمما بشراء أو غيره ولو غير أغبط لما في تعين الأغبط من المشقة في تحصيله، وله كما يعلم مما يأتي أن يصعد أو ينزل مع الجبران في الإبل فله في المائتي بغير فيما إذا لم يوجد شئ من الحقاق وبنات اللبون أن يجعل الحقاق أصلا ويصعد إلى أربع جذاع فيخرجها ويأخذ أربع جبرانات، وأن يجعل بنات اللبون أصلا وينزل إلى خمس بنات مخاض فيخرجها مع خمس جبرانات، وفيما إذا وجد بعض كل منهما كثلاث حقاق وأربع بنات لبون أن يجعل
(١٨١)