لامتصاصه ماءه لعطش فإنه يعتبر رطبا ويقطع بالاذن ويؤخذ الواجب رطبا، وقولي ويقطع إلى آخره مع التقييد بغير الردئ من زيادتي (و) يعتبر فيما ذكر (الحب) حالة كونه (مصفى) من تبنه بخلاف ما يؤكل قشره معه كذرة فيدخل في الحساب. وإن أزيل تنعما كما يقشر البر و لا تدخل قشرة الباقلا السفلى على ما في الروضة كأصلها عن العدة، لكن استغربه في المجموع قال الأذرعي وهو كما قال والوجه ترجيح الدخول أو الجزم به (وما ادخر في قشره) ولم يؤكل معه (من أرز وعلس) بفتح العين واللام نوع من البر (فعشرة أوسق غالبا) نصابه اعتبارا لقشره الذي ادخاره فيه أصلح له وأبقى بالنصف، وقد يكون خالصها من ذلك دون خمسة أوسق فلا زكاة فيها أو خالص ما دونها خمسة أوسق فهو نصاب، وذلك ما احترزت عنه بزيادتي غالبا وتعبيري بما ذكر أولى من قوله كأرز وعلس لسلامته من إيهام أنه بقي شئ من الحبوب يدخر في قشره وليس كذلك (ويكمل) في نصاب (نوع بآخر كبر بعلس) لأنه نوع منه كما مر، وهو قوت صنعاء اليمن وخرج بالنوع الجنس فلا يكمل بآخر كبر أو شعير بسلت بضم السين وسكون اللام فهو جنس مستقل لا بر ولا شعير فإنه حب يشبه البر في اللون والنعومة والشعير في برودة الطبع فلما اكتسب من تركب الشبهين وصفا انفرد به وصار أصلا برأسه (ويخرج من كل) من النوعين (بقسطه فإن عسر) إخراجه لكثرة الأنواع وقلة مقدار كل نوع منها (فوسط) منها يخرجه لا أعلاها ولا أدناها رعاية للجانبين ولو تكلف وأخرج من كل نوع قسطه جاز بل هو الأفضل.
(ولا يضم ثمر عام وزرعه إلى) ثمر وزرع عام (آخر) في إكمال النصاب، وإن أطلع ثمر العام الثاني قبل جذاذ ثمر الأول (ويضم بعض كل) منهما (إلى بعض) وإن اختلف إدراكه لاختلاف أنواعه أو بلاده حرارة أو برودة كنجد وتهامة، فتهامة حارة يسرع إدراك الثمر بها بخلاف نجد لبردها (إن اتحد في العام قطع) للثمر وللزرع وإن لم يقع الاطلاعان في الثمر والزراعتان في الزرع في عام لان القطع هو المقصود، وعدنه يستقر الوجوب ويستثنى مما ذكر ما لو أثمر نخل مرتين في عام فلا ضم بل هما كثمرة عامين وذكر اتحاد القطع في الثمر من زيادتي، وبه صرح في الحاوي الصغير وهو الموافق لاعتبار اتحاد حصاد الزرع في العام وإن اعتبر ابن المقري اتحاد اطلاع الثمر فيه وما تقرر من اعتبار قطع اتحاد قطع الزرع فيه هو ما صححه الشيخان ونقلاه عن الأكثرين. لكن قال الأسنوي: إنه نقل باطل ولم أر من صححه فضلا عن عزوه إلى الأكثرين بل صحح كثيرون اعتبار اتحاد الزرع في العام. ويجاب بأن ذلك لا يقدح في نقل الشيخين لان من حفظ حجة على من لم يحفظ (و فيما شرب) من ثمر وزرع (بعروقه) لقربه من الماء وهو البعل، (أو بنحو مطر) كنهر