باب في حكم تارك الصلاة (من أخرج) من المكلفين (مكتوبة كسلا ولو جمعة) وإن قال أصليها ظهرا (عن أوقاتها) كلها (قتل حدا) لا كفرا لخبر الشيخان: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة الحديث وخبر أبي داود وغيره خمس صلوات كتبهن الله على العباد من جاء بهن فلم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عند إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة.
والجنة لا يدخلها كافر فلا يقتل بالظهر حتى تغرب الشمس ولا بالمغرب حتى يطلع الفجر، ويقتل في الصبح بطلوع الشمس وفي العصر بغروبها وفي العشاء بطلوع الفجر، وطريقه أنه يطالب بأدائها إذا ضاق وقتها ويتوعد بالقتل إن أخرجها عن الوقت. فإن أصر وأخرج استحق القتل. نعم لا يقتل بتركها فاقد الطهورين لأنه مختلف فيه ذكره القفال وإنما يقتل غيره (بعد استتابة) له لأنه ليس أسوأ حالا من المرتد، فإن تاب وإلا قتل وقضية كلام الروضة كأصلها والمجموع أن استتابته واجبة كالمرتد. لكن صحح في التحقيق ندبها والأول أوجه وإن فرق الأسنوي بينهما. وتكفي استتابته في الحال لان تأخيرها يفوت صلوات. وقيل يمهل ثلاثة أيام والقولان في الندب، وقيل في الوجوب. والمعنى أنها الحال أو بعد الثلاثة مندوبة وقيل واجبة فإن لم يتب قتل (ثم) بعد قتله (له حكم المسلم) الذي لم يترك الصلاة فيجهز ويصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين، ولا يطمس قبره كسائر أصحاب الكبائر، ولا يقتل إن قال صليت ولو قتله في مدة استتابة أو قبلها إنسان أثم ولا ضمان عليه كقاتل المرتد وكتارك الصلاة فيما ذكر تارك شرط لها كالوضوء لأنه ممتنع منها.