كتاب الوكالة هي بفتح الواو وكسرها لغة التفويض والحفظ، وشرعا تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة ليفعله في حياته، والأصل فيها قبل الاجماع قوله تعالى: (فابعثوا حكما من أهله) الآية وخبر الصحيحين أنه (صلى الله عليه وسلم) بعث السعاة لاخذ الزكاة والحاجة داعية إليها فهي جائزة، بل قال القاضي وغيره إنها مندوب إليها لقوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى) (أركانها) أربعة (موكل ووكيل وموكل فيه وصيغة وشرط في الموكل صحة مباشرته الموكل فيه)، وهو التصرف المأذون فيه وإلا فلا يصح توكيله لأنه إذا لم يقدر على التصرف بنفسه فبنائبه أولى (غالبا) وهو نظيره الآتي أولى مما عبر به وخرج به ما استثنى من الطرد كظافر بحقه، فلا يوكل في كسر الباب وأخذ حقه وكوكيل قادر وعبد مأذون له وسفيه مأذون له في نكاح، ومن العكس كالأعمى يوكل في تصرف وإن لم تصح مباشرته له بالضرورة وهذا مذكور في الأصل، وكمحرم يوكل حلالا في النكاح بعد التحلل أو يطلق، وكمحرم يوكله حلال في التوكيل فيه (فيصح توكيل ولي) عن نفسه أو موليه في حق موليه من صبي ومجنون وسفيه، كأب وجد في التزويج والمال، ووصي وقيم في المال. فعلم أنه لا يصح توكيل صبي ومجنون ومغمى عليه، وأنه يصح توكيل السفيه بما يستقبل به من التصرف، وأنه لا يصح توكيل المرأة في نكاح ولا المحرم فيه في غير ما مر لعدم صحة مباشرتهما له ولو أذنت لوليها بصيغة التوكيل، كوكلتك في تزويجي، صح كما في البيان عن النص وصوبه في الروضة، وتعبيري بما ذكر أعم من قوله توكيل الولي في حق الطفل.
(و) شرط (في الوكيل صحة مباشرته التصرف) المأذون فيه (لنفسه)، وإلا فلا يصح توكله لأنه إذا لم يقدر على التصرف لنفسه فلغيره أولى، فلا يصح توكيل صبي ومجنون ومغمى عليه ولا توكل امرأة في نكاح ولا محرم ليعقده في إحرامه. وخرج بقولي (غالبا) ما استثنى كالمرأة فتتوكل في طلاق غيرها، والسفيه والعبد وهو مذكور في الأصل فيتوكلان في قبول النكاح بغير إذن الولي و السيد لا في إيجابه، والصبي المأمون فيتوكل في الاذن في دخول وإيصال هدية وإن لم تصح مباشرته له بلا إذن وهو مذكور في الأصل، (و) شرط فيه (تعيينه) فلو قال لاثنين وكلت أحدكما في كذا لم يصح وهذا من زيادتي نعم لو قال وكلتك في بيع كذا مثلا، وكل مسلم صح فيما يظهر وعليه العمل.