فصل في صلاة الميت (لصلاته أركان) سبعة أحدها (نية كغيرها) أي كنية غيرها من الصلوات في حقيقتها ووقتها والاكتفاء بنية الفرض بدون تعرض لكفاية وغير ذلك. (ولا يجب) في الحاضر (تعيينه) باسمه أو نحوه ولا معرفته بل يكفي تمييزه نوع تمييز كنية الصلاة على هذا الميت أو على من صلى عليه الامام، (فإن عينه) كزيد أو رجل (ولم يشر) إليه (وأخطأ) في تعيينه فبان عمرا أو امرأة (لم تصح) صلاته (و) لان ما نواه لم يقع، بخلاف ما إذا أشار إليه وتقدم نظيره في فصل للاقتداء شروط وقولي ولم يشر من زيادتي (وإن حضر موتي نواهم) أي نوى الصلاة عليهم.
(و) ثانيها (قيام قادر) عليه كغيرها من الفرائض. (و) ثالثها (أربع تكبيرات) للاتباع رواه الشيخان (فلو زاد) عليها (و) (لم تبطل) صلاته للاتباع رواه مسلم، ولأنه إنما زاد ذكرا (أو زاد إمامه) عليها (لم يتابعه) أي لا تسن له متابعته في الزائد لعدم سنة للامام (بل يسلم أو ينتظره) ليسلم معه وهو الأفضل لتأكد المتابعة، وتعبيري بزاد أعم من تعبيره بخمس. (و) رابعها (قراءة الفاتحة) كغيرها من الصلوات ولان ابن عباس قرأ بها في صلاة الجنازة، وقال: لتعلموا أنها سنة رواه البخاري (عقب) التكبيرة (الأولى) للاتباع رواه البيهقي، وهذا ما جزم به في التبيان تبعا للجمهور لظاهر نصين للشافعي وهو المفتي به لا بما في الأصل من أنها بعد الأولى أو غيرها، ولا بما في الروضة كأصلها من أنها بعدها أو بعد الثانية (و) خامسها (صلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) لخبر أبي أمامة أن رجالا من أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) أخبروه أن الصلاة عليه (صلى الله عليه وسلم) في صلاة الجنازة من السنة، رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين (عقب الثانية) لفعل السلف والخلف، وتسن الصلاة على الآل فيها والدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقبها، والحمد قبل الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم). (و) سادسها (دعاء للميت) كاللهم ارحمه (عقب الثالثة)، قال في المجموع ولا يجزئ في غيرها بلا خلاف قال وليس لتخصيصه بها دليل واضح. (و) سابعها (سلام كغيرها) أي كسلام غيرها من الصلوات في كيفيته وتعدده وغيرهما، (وسن رفع يديه في تكبيراتها) حذو منكبيه ويضع يديه بعد كل تكبيرة تحت صدره كغيرها من الصلوات، (وتعوذ) لان للقراءة (وإسرار به وبقراءة وبدعاء) ليلا أو نهارا، روى النسائي بإسناد صحيح عن أبي أمامة أنه قال: من السنة في صلاة الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم