المعنى المرتب عليه تحريم الطيب وهو التفجع على زوجها والتحرز عن الرجال (وكره أخذ شعر غير محرم وظفره)، لان أجزاء الميت محترمة فلا تنتهك بذلك (ووجب إبقاء أثر إحرام) في محرم، فلا يؤخذ شعره وظفره ولا يطيب ولا يلبس المحرم الذكر مخيطا ولا يستر رأسه ولا وجه محرمة ولا كفاها بقفازين، قال (صلى الله عليه وسلم) في المحرم الذي مات وهو واقف معه بعرفة: لا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه الشيخان وقد استفيد من التعليل الواقع فيه حرمة الالباس والستر المذكورين فلا تنتهك بذلك (ولنحو أهل ميت) كأصدقائه (تقبيل وجهه) لأنه (صلى الله عليه وسلم) قبل عثمان بن مظعون بعد موته، رواه الترمذي وغيره وصححوه. ولان أبا بكر رضي الله عنه قبل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بعد موته، رواه البخاري (ولا بأس بإعلام بموته) للصلاة عليه وغيرها، لما روى البخاري أنه (صلى الله عليه وسلم) قال في إنسان كان يقم المسجد أي يكنسه فمات فدفن ليلا: أفلا كنتم آذنتموني به. وفي رواية ما منعكم أن تعلموني وصحح في المجموع، أنه مستحب إذا قصد الاعلام لكثرة المصلين (بخلاف نعي الجاهلية) وهو النداء بموت الشخص وذكر مآثره ومفاخره، فإنه يكره لأنه (صلى الله عليه وسلم) نهى عن النعي، رواه الترمذي وحسنه والمراد نعي الجاهلية. فصل في تكفين الميت وحمله (يكفن) بعد غسله (بماله لبسه) حيا من حرير غيره، فيحل تكفين أنثى بحرير ومزعفر ومعصفر بخلاف الرجل والخنثى إذا وجد غيرها، ويعتبر فيه حال الميت فإن كان مكثرا فمن جياد الثياب، أو متوسطا فمن متوسطها أو مقلا فمن خشنها، وقضية كلامهم جواز تكفين الصبي بالحرير وجواز التكفين بالمتنجس والظاهر، كما قال الأذرعي منع الثاني مع القدرة على طاهر وإن جوزنا لبسه للحي في عير الصلاة ونحوه، (وكره مغالاة فيه) لخبر لا تغالوا
(١٦٢)