كتاب الغصب الأصل في تحريمه قبل الاجماع آيات كقوله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل. وأخبار كخبر إن دماءكم و أموالكم وأعراضكم عليكم حرام رواه الشيخان، (وهو) لغة أخذ الشئ ظلما. وقيل أخذه ظلما جهارا وشرعا (استيلاء على حق غير) ولو منفعة كإقامة من قعد بمسجد أو سوق أو غير مال ككلب نافع وزبل (بلا حق) كما عبر به في الروضة، بدل قوله كالرافعي عدوانا، فدخل فيه ما لو أخذ مال غيره يظنه ماله فإنه غصب و إن لم يكن فيه إثم. وقول الرافعي إن الثابت في هذه حكم الغصب لا حقيقته ممنوع وهو ناظر إلى أن الغصب يقتضي الاثم مطلقا وليس مرادا وإن كان غالبا، والغصب (كركوبه دابة غيره وجلوسه عل فراشه) وإن لم ينقلهما، ولم يقصد الاستيلاء (وإزعاجه) له (عن داره) بأن أخرجه منها وإن لم يدخلها ولم يقصد الاستيلاء (ودخوله لها) وليس المالك فيها (بقصد الاستيلاء) عليها وإن كان ضعيفا، (فإن كان المالك فيها ولم يزعجه فغاصب لنصفها) لاستيلائه مع المالك عليها هذا (إن عد مستوليا) على مالكها فإن لم يعد مستوليا عليه لضعفه فلا يكون غاصبا لشئ منها، وكذا لو دخلها لا بقصد الاستيلاء كأن دخلها ينظر هل تصلح له أو ليتخذ مثلها (ولو منع المالك بيتا منها) دون باقيها (فغاصب له فقط)، أي دون باقيها لقصده الاستيلاء عليه، (وعلى الغاصب رد) للمغصوب وإن لم يكن متمولا سواء أكان مالا كحبة بر، أم لا ككلب نافع وزبل وخمر محترمة لخبر على اليد ما أخذت حتى تؤديه، (وضمان متمول تلف) بآفة أو إتلاف بخلاف غير المتمول كحبة بر وكلب وزبل فلا ضمان فيه، وكذا لو كان التالف غير محترم كمرتد وصائل، أو الغاصب غير أهل للضمان كحربي، والتقييد بالمتمول هنا وفيما يأتي من زيادتي. واستطردوا هنا مسائل يقع فيها الضمان بلا غصب بمباشره أو سبب فتبعتهم كالأصل بقولي (كما لو أتلفه)، أي أتلف شخص متمولا (بيد مالكه أن فتح زقا مطروحا) على أرض (فخرج ما فيه بالفتح) وتلف (أو منصوبا فسقط به
(٣٩٥)