فتح الوهاب - زكريا الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٣٥٣
فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله.
(ولي صبي أب فأبوه) وإن علا كولاية النكاح، ويكتفي بعدالتهما الظاهرة لوفور شفقتهما، ولا يشترط إسلامهما إلا أن يكون الولد مسلما إذ الكافر يلي ولده الكافر لكن إن ترافعوا إلينا لم نقرهم ونلي نحن أمرهم بخلاف ولاية النكاح، لان المقصود بولاية المال الأمانة وهي في المسلمين أقوى، والمقصود بولاية النكاح الموالاة وهي في الكافر أقوى، (فوصي) عمن تأخر موته منهما. وسيأتي في الوصية أن شرط الوصي العدالة الباطنة (فقاض) بنفسه أو أمينه لخبر:
السلطان ولي من لا ولي له رواه الترمذي وحسنه الحاكم وصححه، والمراد قاضي بلد الصبي فإن كان ببلد وما له بآخر فولي ماله قاضي بلد المال بالنظر لتصرفه فيه بالحفظ والتعهد وفعل ما فيه المصلحة إذا أشرف على الهلاك كبيعه وإجارته، أما بالنظر لاستنمائه فالولاية عليه لقاضي بلد الصبي كما أوضحته قبيل كتاب القسمة من شرح الروض، ووقع للأسنوي عزو ما يخالف ذلك إلى الروضة وأصلها فاحذره، وخرج بمن ذكر غيرهم كالأم والأقارب بلا وصاية فلا ولاية لكن للعصبة الانفاق من مال الصبي في تأديبه وتعليمه وإن لم يكن لهم عليه ولاية لأنه قليل فسومح به، قاله في المجموع في إحرام الولي عن الصبي ومثله المجنون ومن بلغ سفيها (ويتصرف) له الولي (بمصلحة) حتما لقوله تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) فيشتري له العقار وهو أولى من التجارة إذا حصل من ريعه الكفاية (ولو) كان لصرفه (نسيئة) أي بأجل بحسب العرف (وبعرض)، فمن مصالحه أن يكون فيه ربح وأن يكون معامل الولي ثقة، ومن مصالح النسيئة أن يكون بزيادة أو لخوف عليه من نحو نهب وأن يكون المعامل مليئا ثقة، (وأخذ شفعة) فيترك الاخذ عند عدم المصلحة فيه وإن عدمت في الترك أيضا، وهذه لا يفيدها كلام الأصل (ويشهد) حتما (في بيعه نسيئة ويرتهن) كذلك بالثمن رهنا وافيا. وقال ابن الرفعة يرتهن إن رآه مصلحة كما في إقراض ماله وفرق غيره بينهما بما بينته في شرح الروض، ويستثنى من وجوب الارتهان ما لو باع مال ولده من نفسه نسيئة، (ويبني عقاره) هو أعم من تعبيره بدوره (بطين وآجر) أي طوب محرق لا بجبس بدل الطين لكثرة مؤنته، ولا بلبن بدل الآجر لقلة بقائه، وشرط ابن الصباغ في بنائه العقار أن يساوي ما صرف عليه (ولا يبيعه) أي عقاره إذ لاحظ له فيه ومثله آنية القنية كما في الكفاية عن البندنيجي (إلا لحاجة) كنفقة وكسوة بأن لم تف غلته بهما، (أو غبطة ظاهرة) بأن يرغب فيه بأكثر من ثمن مثله وهو يجد مثله ببعض ذلك
(٣٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 7
2 كتاب الطهارة 10
3 باب الأحداث 15
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 20
5 باب الوضوء 23
6 باب مسح الخفين 29
7 باب الغسل 34
8 باب في النجاسة و إزالتها 37
9 باب التيمم 41
10 (فصل) في كيفية التيمم و غيرها: 44
11 باب الحيض 49
12 (فصل) 50
13 كتاب الصلاة 54
14 باب أوقاتها 54
15 (فصل) 59
16 باب 61
17 باب 64
18 باب صفة (أي كيفية) الصلاة 69
19 باب 87
20 باب في مقتضى سجود السهو وما يتعلق به 94
21 باب في سجودي التلاوة والشكر 99
22 باب في صلاة النفل 101
23 باب في صلاة الجماعة 105
24 (فصل) في صفات الأئمة: 110
25 فصل 114
26 في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 121
27 باب كيفية صلاة المسافر 122
28 (فصل) في شروط القصر وما يذكر معها: 124
29 (فصل) في الجمع بين الصلاتين: 127
30 باب صلاة الجمعة 130
31 (فصل) في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها: 136
32 فصل 139
33 باب في صلاة الخوف وما يذكر معها 141
34 فصل 144
35 باب في صلاة العيدين وما يتعلق بها 145
36 باب في صلاة كسوف الشمس و القمر 149
37 باب في الاستسقاء 151
38 باب في حكم تارك الصلاة 154
39 كتاب الجنائز 155
40 فصل في تكفين الميت و حمله 162
41 فصل في صلاة الميت: 166
42 فصل في دفن الميت وما يتعلق به: 172
43 كتاب الزكاة 179
44 باب زكاة الماشية 179
45 باب زكاة النابت 185
46 باب زكاة النقد 190
47 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 192
48 باب زكاة الفطر 196
49 باب من تلزمه زكاة المال وما تجب فيه 200
50 باب أداء زكاة المال 201
51 باب تعجيل الزكاة 202
52 كتاب الصوم 205
53 فصل في أركان الصوم 206
54 فصل في شروط وجوب صوم رمضان وما يبيح ترك صومه: 211
55 فصل في فدية فوت الصوم الواجب: 212
56 باب صوم التطوع 215
57 كتاب الاعتكاف 217
58 (فصل) 218
59 فصل في الاعتكاف المنذور 227
60 كتاب الحج 233
61 باب المواقيت 236
62 باب الإحرام 239
63 باب صفة النسك 242
64 فصل 243
65 فصل 249
66 فصل 252
67 فصل 255
68 فصل 258
69 باب ما حرم بالإحرام 261
70 باب الإحصار 268
71 كتاب البيع 271
72 باب الربا 276
73 باب 281
74 (فصل) 285
75 فصل في تفريق الصفقة وتعددها: 287
76 باب الخيار 289
77 فصل في خيار الشرط: 290
78 فصل في خيار العيب وما يذكر معه: 292
79 باب في حكم المبيع ونحوه 300
80 باب التولية 304
81 (باب) بيع (الأصول) 307
82 فصل في بيان بيع الثمر والزرع و بدو صلاحهما 311
83 باب الاختلاف في كيفية العقد 314
84 باب 316
85 كتاب السلم 318
86 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنو وقت أدائه ومكانه 325
87 فصل في القرض 326
88 كتاب الرهن 328
89 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 334
90 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 339
91 فصل في تعلق الدين بالتركة 341
92 كتاب التفليس 342
93 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 343
94 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه بما عامله به ولم يقبض عوضه 346
95 باب الحجر 349
96 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 353
97 باب الصلح والتزاحم على الحقوق المشتركة 354
98 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 358
99 باب الحوالة 362
100 باب الضمان 364
101 باب الشركة 369
102 كتاب الوكالة 372
103 فصل 374
104 (فصل) 376
105 فصل 378
106 كتاب الإقرار 381
107 فصل في بيان أنواع من الإقرار مع بيان صحة الاستثناء 385
108 فصل في الإقرار بالنسب 388
109 كتاب العارية 390
110 فصل في بيان أن العارية غير لازمة وفيما للمعير وعليه بعد الرد في عارية الأرض وغير ذلك 392
111 كتاب الغصب 395
112 فصل 397
113 فصل 399
114 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 402
115 كتاب الشفعة 406
116 فصل 408
117 كتاب القراض 411
118 فصل في أحكام القراض 413
119 فصل 415
120 كتاب المساقاة 417
121 فصل 419
122 كتاب الإجارة 422
123 فصل فيما يجب بالمعنى الآتي على المكري والمكتري لعقار أو دابة 427
124 فصل في بيان غاية الزمن الذي تقدر المنفعة به تقريبا مع ما يذكر معها 429
125 فصل فيما يقتضي الانفساخ والخيار في الإجارة وما لا يقتضيهما 431
126 كتاب إحياء الموات 434
127 فصل في بيان حكم المنافع المشتركة 436
128 فصل في بيان حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 438
129 كتاب الوقف 440
130 فصل في أحكام الواقف اللفظية 443
131 فصل في أحكام الوقف المعنوية 444
132 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 445
133 كتاب الهبة 446
134 كتاب اللقطة 449
135 فصل في بيان حكم لقط الحيوان و غيره مع بيان تعريفهما 450
136 كتاب اللقيط 455
137 فصل في الحكم بإسلام اللقيط وغيره بتبعية أو بكفرهما كذلك 457
138 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه 458
139 كتاب الجعالة 460