وكان امتناعه (لغرض) صحيح كأن كان لنقله منه إلى محل التسليم مؤنة ولم يتحملها المسلم إليه، أو كان الموضع مخوفا (لم يجبر) على قبوله لتضرره بذلك، فإن لم يكن له غرض صحيح أجبر على قبوله إن كان للمؤدى غرض صحيح لتحصل براءة الذمة ولو اتفق كون رأس مال المسلم بصفة المسلم فيه فأحضره، وجب قبوله وتعبيري بغرض أعم مما عبر به.
فصل في القرض.
يطلق اسما بمعنى الشئ المقرض ومصدرا بمعنى الاقراض ويسمى سلفا (الاقراض) هو تمليك الشئ على أن يرد مثله (سنة) لان فيه إعانة على كشف كربة، وأركانه أركان البيع كما يعلم مما يأتي ويحصل (بإيجاب) صريحا كان (كأقرضتك هذا) أو أسلفتكه أو ملكتكه بمثله، (أو) كناية (كخذه بمثله وقبول) كالبيع نعم القرض الحكمي كالانفاق على اللقيط المحتاج وإطعام الجائع وكسوة العاري، لا تفتقر إلى إيجاب وقبول، وأفاد قولي كأقرضتك أنه لا حصر لصيغ الايجاب فيما ذكره بقوله، وصيغته أقرضتك الخ (وشرط مقرض) بكسر الراء (اختيار) فلا يصح إقراض مكره كسائر عقوده وهذا من زيادتي، (وأهلية تبرع) فيما يقرضه لان في الاقراض تبرعا، فلا يصح إقراض الولي مال محجوره بلا ضرورة لأنه ليس أهلا للتبرع فيه نعم للقاضي إقراض مال محجوره بلا ضرورة إن كان المقترض أمينا موسرا، خلافا للسبكي لكثرة أشغاله وله إقراض مال المفلس أيضا حينئذ إذا رضي الغرماء بتأخير القسمة ليجتمع المال. وشرط المقترض اختيار وأهلية معاملة (وإنما يقرض ما يسلم فيه) معينا أو موصوفا لصحة ثبوته في الذمة بخلاف ما لا يسلم فيه لان ما لا ينضبط أو يندر وجوده يتعذر أو يتعسر رد مثله، نعم يجوز إقراض نصف عقار فأقل وإقراض الخبز وزنا لعموم الحاجة إليه، وفي الكافي يجوز عددا (إلا أمة تحل لمقترض) فلا يجوز إقراضها له ولو غير مشتهاة، وإن جاز السلم فيها لأنه عقد جائز يثبت فيه الرد و الاسترداد وربما يطؤها المقترض ثم يردها، فيشبه إعارة الإماء للوطئ بخلاف من لا يحل له وطؤها لمحرمية أو تمجس أو نحوه، فيجوز إقراضها نعم المتجه كما قال الأسنوي وغيره المنع في نحو أخت الزوجة وعمتها. وقد ذكرت حكم كون الخنثى مقترضا أو مقرضا بفتح الراء في شرح الروض واستثنى مع الأمة الرؤية لاختلافها بالحموضة، (وملك) الشئ المقرض (بقبضه) وإن لم يتصرف فيه كالموهوب (ولمقرض رجوع) فيه إن (لم يبطل به حق لازم) وإن وجده مؤجرا أو معلقا عنقه بصفة أو خرج عن ملكه ثم عاد كما في أكثر نظائره ولان له تغريم بدله عند الفوات فالمطالبة به أولى، فإن بطل به حق لازم كأن