أي حضره الموت، لتألم نحو قريبه لغيبته عنه (أو) لم يكن محتضرا، لكن (يأنس به) أي بالحاضر لما مر في الأولى بخلاف مريض له متعهد. ولم يكن نحو قريب أو كان ولم يكن محتضرا أو لا يأنس بالحاضر. ولو كان المتعهد مشغولا بشراء الأدوية مثلا عن الخدمة، فكما لو لم يكن له متعهد وقد ذكرت في شرح الروض زيادة على الاعذار المذكورة مع فوائد ونحو من زيادتي وكذا التقييد بقريب في الإيناس.
فصل في صفات الأئمة (لا يصح اقتداؤه بمن يعتقد بطلان صلاته كشافعي) اقتدى (بحنفي مس فرجه) فإنه لا يصح (لا إن افتصد) فإنه يصح اعتبارا باعتقاد المقتدي أن المس ينقض دون القصد فمدار عدم صحة الاقتداء بالمخالف على تركه واجبا في اعتقاد المقتدي، (وكمجتهدين اختلفا في إناءين) من الماء طاهر ونجس وتوضأ كل من إنائه فليس لواحد منهما أن يقتدي بالآخر لاعتقاده بطلان صلاته، (فإن تعدد الطاهر) من آنية مع تعدد المجتهد وظن كل منهم طهارة إنائه فقط كما في المثال الآتي (صح) اقتداء بعضهم ببعض، (ما لم يتعين إناء أمام لنجاسة) فلا يصح الاقتداء بصاحبه، (فلو اشتبه خمسة) من آنية (فيها نجس على خمسة) من أناس واجتهدوا (فظن كل طهارة إناء) منها (فتوضأ به وأم) بالباقين (في صلاة) من الخمس (أعاد ما ائتم فيه آخرا). فلو ابتدؤوا بالصبح أعادوا العشاء إلا إمامها فيعيد المغرب لتعين إناءي إماميهما للنجاسة في حق المؤتمين فيهما. (ولا) يصح اقتداؤه (بمقتد) لو شكا، لأنه تابع لغيره يلحقه سهوه ومن شأن الامام الاستقلال وحمل سهو غيره فلا يجتمعان (ولا بمن تلزمه إعادة) كمتيمم لبرد لعدم الاعتداد بصلاته. (وصح) الاقتدا (بغيره كمستحاضة غير متحيرة) ومتيمم لا تلزمه إعادة ماسح خف ومضطجع ومستلق ولو موميا وصبي ولو عبدا وسلس ومستجمر أما المتحيرة فلا يصح اقتداء غيرها ولو متحيرة بها بناء على وجوب الإعادة عليها وتعبيري بما ذكر أعم مما ذكره.