طعاما فإن عجز صام لكل مد يوما ضعيف، والدم عليه دم ترتيب وتعديل (وكذا) أي وكدم التمتع (دم فوات) للحج وسيأتي في الباب الآتي وجوبه مع الإعادة، (ويذبحه في حجة الإعادة) لا في عام الفوات كما أمر بذلك عمر رضي الله عنه رواه مالك و سيأتي بطوله في الباب الآتي، (ودم الجبران لا يختص) ذبحه (بزمن) لان الأصل عدم التخصيص ولم يرد ما يخالفه لكنه يسن أيام التضحية وينبغي كما قال السبكي وغيره وجوب المبادرة إليه إذا حرم السبب كما في الكفارة، فيحمل ما أطلقوه هنا على الاجزاء. أما الجواز فأحالوه على ما قرروه في الكفارة، وتعبيري بما ذكر أعم من قوله والدم الواجب بفعل حرام أو ترك واجب، لشموله دم التمتع والقران وغيرهما كالحلق بعذر وترك الجمع بين الليل والنهار في الموقف، (و يختص) ذبحه (بالحرم) حيث لا حصر قال تعالى هديا بالغ الكعبة، فلو ذبح خارجه لم يعتد به (و) يختص (صرفه كبدله) من طعام (بمساكينه) أي الحرم القاطنين والطارئين والصرف إلى القاطنين أفضل، وقولي وصرفه أعم من قوله و صرف لحمه، وقولي كبد له من زيادتي، وتجب النية عند الصرف ذكره في الروضة عن الروياني (وأفضل بقعة) من الحرم (لذبح معتمر) بقيد زدته بقولي (غير قارن) بأن كان مفردا أو مريد تمتع (المروة و) لذبح (حاج) بأن كان مريد إفراد أو قارنا أو متمتعا ولو عن دم تمتعه (منى)، لأنهما محل تحللهما (وكذا الهدي) أي حكم الهدي الذي ساقه المعتمر المذكور والحاج تقربا (مكانا) في الاختصاص والأفضلية، (ووقته) أي ذبح هذا الهدى (وقت أضحية) ما لم يعين غيره قياسا عليها فلو أخر ذبحه عن أيام التشريق فإن كان واجبا ذبحه قضاء وإلا فقد فات، فإن ذبحه كانت شاة لحم ومعلوم أن الواجب يجب صرفه إلى مساكين الحرم وأنه لا بد في وقوع النفل موقعه من صرفه إليهم أما هدي الجبران فلا يختص بزمن كما مر وكذا إذا عين لهدي التقرب غير وقت الأضحية.
باب الاحصار يقال حصره وأحصره لكن الأشهر الأول في حصر العدو والثاني في حصر المرض ونحوه، (والفوات) للحج وما يذكر معهما وفوات الحج بفوات وقوف عرفة (لمحصر) عن إتمام أركان حج أو عمرة بأن منعه عنه عدو مسلم أو كافر من جميع