(فلو تيقنهما) أي الطهر و الحدث كأن وجدا منه بعد الفجر (وجهل السابق) منهما (فضد ما قبلهما) يأخذ به فإن كان قبلهما محدثا فهو الآن متطهر سواء اعتاد تجديد الطهر أم لا، لأنه تيقن الطهر وشك في رافعه والأصل عدمه، أو متطهرا فهو الآن محدث إن اعتاد التجديد لأنه تيقن الحدث وشك في رافعه، والأصل عدمه بخلاف ما إذا لم يعتده كما زدت ذلك بقولي:
(لا ضد الطهر) فلا يأخذ به (إن لم يعتد تجديده) بل يأخذ بالطهر لأن الظاهر تأخر طهره عن حدثه بخلاف من اعتاده، فإن لم يتذكر ما قبلهما فإن اعتاد التجديد لزمه الوضوء لتعارض الاحتمالين بلا مرجح ولا سبيل إلى الصلاة مع التردد المحض في الطهر، وإلا أخذ بالطهر، ثم ما ذكر من التفصيل بين التذكر وعدمه هو ما صححه الرافعي والنووي في الأصل والتحقيق لكنه صحح في المجموع والتنقيح لزوم الوضوء بكل حال وقال في الروضة إنه الصحيح عند جماعات من محققي أصحابنا.
فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء (سن لقاضي الحاجة) من الخارج من قبل أو دبر برأي لمريد قضائها، (أن يقدم يساره لمكان قضائها ويمينه لانصرافه) عنه لمناسبة اليسار للمستقذر واليمين لغيره، والتصريح بالنسبة من زيادتي، وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بقوله: يقدم داخل الخلاء يساره و الخارج يمينه (و) أن (ينحى) عنه (ما عليه معظم) من قرآن أو غيره كاسم نبي تعظيما له وحمله مكروه لا حرام قاله في الروضة وتعبيري بذلك أعم وأولى من قوله ولا يحمل ذكر الله، (و) أن (يعتمد) في قضاء الحاجة ولو قائما (يساره) ناصبا يمناه بأن يضع أصابعها على الأرض ويرفع باقيها لان ذلك أسهل لخروج الخارج ولأنه المناسب هنا وقول الأصل ويعتمد جالسا يساره جرى على الغالب و بعضهم أخذ بمقتضاه. فقال ويعتمدهما قائما وما قلناه أوجه (و) أن (لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها) في غير المعد لذلك (بساتر) أي مع مرتفع ذراع بينه، وبينه ثلاثة أذرع فأقل بذراع الآدمي ولو بإرخاء ذيله، ويكرهان حينئذ كما جزم به الرافعي في تذنيبه تبعا للمتولى واختار في المجموع أنهما خلاف الأولى لا مكروهان، (ويحرمان بدونه) أي الساتر (في غير معد) لذلك قال (صلى الله عليه وسلم) إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا رواه الشيخان. ورويا أيضا أنه (صلى الله عليه وسلم) قضى حاجته في بين حفصة مستقبل الشام مستدبر الكعبة وروى ابن ماجة وغير بإسناد حسن أنه (صلى الله عليه وسلم) ذكر عنده أن ناسا يكرهون استقبال القبلة