كتاب إحياء الموات وما يذكر معه. والأصل فيه قبل الاجماع أخبار كخبر: من عمر أرضا ليست لاحد فهو أحق بها رواه البخاري وخبر: من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وماء أكلت العوافي أي طلاب الرزق منها فهو له صدقة رواه النسائي وغيره وصححه ابن حبان وهو سنة لذلك، والموات أخذ مما يأتي أرض لم تعمر في الاسلام ولم تكن حريم عامر.
(ما لم يعمر إن كان ببلادنا ملكه مسلم) ولو غير مكلف (بإحياء ولو بحرم) أذن فيه الامام أم لا بخلاف الكافر وإن أذن فيه الامام لأنه كالاستعلاء وهو ممتنع عليه بدارنا كما سيأتي، وللذمي والمستأمن الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد بدارنا، وقولي ملكه أولى من قوله تملكه لايهامه اشتراط التكليف وليس مرادا. (لا عرفة ومزدلفة ومنى) لتعلق حق الوقوف بالأول والمبيت بالأخيرين، قال الزركشي: وينبغي إلحاق المحصب بذلك لأنه يسن للحجيج المبيت به. (أو) كان (ببلاد كفار ملكه كافر به) أي بالاحياء لأنه من حقوقهم ولا ضرر علينا فيه. (وكذا) يملكه (مسلم) بإحيائه (إن لم يذبونا) بكسر المعجمة وضمها أي يدفعونا (عنه) بخلاف ما يذبونا عنه أي وقد صولحوا على أن الأرض لهم. (وما عمر) وإن كان الآن خرابا فهو (لمالكه) مسلما كان أو كافرا.
(فإن جهل) مالكه (والعمارة إسلامية فمال ضائع) الامر فيه إلى رأي الامام في حفظه أو بيعه وحفظ ثمنه أو اقتراضه على بيت المال إلى ظهور مالكه. (أو جاهلية فيملك بإحياء) كالركاز نعم إن كان ببلادهم وذبونا عنه وقد صولحوا على أنه لهم فظاهر أنا لا نملكه بإحياء (ولا يملك به) أي بالاحياء (حريم عامر) لأنه مملوك لمالك العامر تبعا له. (وهو) أي حريم العامر (ما يحتاج إليه لتمام انتفاع) بالعامر (ف) - الحريم (لقرية) محياة (ناد) وهو مجتمع القوم للحديث (ومرتكض) لخيل أو نحوها فهو أعم من قوله: ومرتكض الخيل. (ومناخ إبل) بضم الميم أي الموضع الذي تناخ فيه. (ومطرح رماد) وسرجين (ونحوها) كمراح غنم وملعب صبيان. (و) الحريم (لبئر استقاء) محياة (موضع نازح) منها (و) موضع (دولاب) بضم الدال