للتجارة وبقي في ملكه خمسون وبلغت قيمة العرض آخر الحول مائة وخمسين، فيضم لما عنده وتجب زكاة الجميع وإن ملكه وإن ملكه في أثنائه كما لو ابتاع بالمائة ثم ملك خمسين زكى الجميع إذا تم حول الخمسين (وإذا ملكه) أي مال التجارة (بعين نقد نصاب أو دونه وفي ملكه باقيه) كأن اشتراه بعين عشرين مثقالا وبعين عشرة وفي ملكنه عشرة أخرى (بنى على حوله) أي حول النقد (وإلا) بأن اشتراه بنقد في الذمة، وإن نقده في الثمن أو بعرضه قنية ولو سائمة أو بنقد دون نصاب وليس في ملكه باقية (ف) حوله (من) حين (ملكه) وفارقت الأولى ما لو اشتراه بعين النقد بأن النقد لا يتعين صرفه للشراء فيها بخلافه في تلك، والتقييد بالعين مع قولي أو دونه وفي ملكه باقيه من زيادتي (ويضم ربح) حاصل في أثناء الحول ولو من عين العرض كولد وثمر (لأصل في الحول إن لم ينض) بكسر النون بقيد زدته بقولي (بما تقوم به) الآتي بيانه فلو اشترى عرضا بمائتي درهم صارت قيمته في الحول ما ولو قبل آخره بلحظة ثلاثمائة أو نص فيه بها وهي مما لا يقوم به زكاها آخره. أما إذا نض أي صار ناضا دراهم أو دنانير بما يقوم به وأمسكه إلى آخر الحول فلا يضم إلى الأصل بل يزكى الأصل بحوله ويفرد الربح بحول كأن اشترى عرضا بمائتي درهم وباعه بعد ستة أشهر بثلاثمائة وأمسكها إلى آخر الحول أو اشترى بها عرضا يساوي ثلاثمائة آخر الحول، فيخرج زكاة مائتين فإذا مضت ستة أشهر زكى المائة (وإذا ملكه) أي مال التجارة (بنقد) ولو في ذمته أو غير نقد البلد الغالب أو دون نصاب (قوم به) لأنه أصل ما بيده وأقرب إليه من نقد البلد، فلو لم يبلغ به نصابا لم تجب الزكاة وإن بلغ بغيره (أو) ملكه (بغيره) أي بغير نقد كعرض ونكاح وخلع (فبغالب نقد البلد) يقوم، فلو حال الحول بمحل لا نقد فيه كبلد يتعامل فيه بفلوس أو نحوها اعتبر أقرب بلاد إليه، وقولي أو بغيره أعم من قوله بعرض (أو) ملكه (بهما) أي بنقد وغيره (قوم ما قابل النقد به والباقي بالغالب) من نقد البلد (فإن غلب نقدان) على التساوي (أي مال التجارة (نصابا بأحدهما) دون الآخر (قوم) ما لها في الثانية وما قابل غير النقد في الثالثة (به) لتحقق تمام النصاب بأحد النقدين، وبهذا فارق ما مر من أنه لا زكاة فيما لو تم النصاب في ميزان دون آخر أو بنقد به دون نقد يقوم به (أو) بلغ نصابا (بهما) أي بكل منهما (خير) المالك كما في شاتي الجبران ودارهمه، وهذا ما صححه في أصل الروضة ونقل الرافعي تصحيحه عن العراقيين والروياني وبه الفتوى كما في المهمات، وخالف في المنهاج كأصله فصحح أنه يتعين الأنفع للمستحقين، ونقل الرافعي تصحيحه عن مقتضى إيراد الامام والبغوي، وقولي فإن غالب نقدان إلى آخره من زيادتي في الثالثة.
(١٩٥)