(كل ثمر) فيه زكاة إذا (بدا صلاحه على مالكه) للامر به في الخبر السابق أول الباب فيطوف الخارص بكل شجرة ويقدر ثمرتها أو ثمرة كل النوع رطبا ثم يابسا (لتضمين) أي لنقل الحق من العين إلى الذمة تمرا أو زبيبا ليخرجه بعد جفافه (وشرط) في الخرص المذكور (عالم به) واحدا كان أو أكثر لان الجاهل بالشئ من أهل الاجتهاد فيه وهذا من زيادتي (أهل للشهادات) كلها من عدالة وحرية وذكورة وغيرها مما يأتي، لان الخرص ولاية فلا يصح لها من ليس أهلا للشهادات واكتفى بالواحد لان الخرص ينشأ عن اجتهاد فكان الحاكم ولخبر أبي داود وغيره بإسناد حسن أنه (صلى الله عليه و سلم) كان يبعث عبد الله بن رواحة خارصا أول ما تطيب الثمرة، (و) شرط تضمين) من الامام ونائبه أي تضمين الحق (لمخرج) من مالك أو نائبه. وخرج بالثمرة الزرع فلا خرص فيه لاستتار حبه ولأنه لا يؤكل غالبا رطبا بخلاف الثمر ويبدو صلاحه ما قبله، لان الخرص لا يتأنى فيه إذ لا حق للمستحقين فيه ولا ينضبط المقدار لكثرة العاهات قبل بدو الصلاح، وأفاد ذكر كل أنه لا يترك للمالك شيئا خلافا لقول قديم إنه يبقى له نخلة أو نخلات يأكلها أهله لخبر ورد فيه، وأجاب عنه الشافعي في الجديد بحمله على أنه يترك له ذلك من الزكاة لا من المخروص ليفرقه بنفسه على فقراء أقاربه وجيرانه لطمعهم في ذلك منه، قال الماوردي ولا دخل للخرص في نخيل البصرة لكثرتها ولإباحة أهلها أوكل منها للمجتاز، وكلام الأصحاب يخالفه (وقبول) للتضمين كأن يقول له ضمنتك حق المستحقين من الرطب بكذا فيقبل (فله) أي للمالك حينئذ (تصرف في الجميع) أي جميع ما خرص بيعا وغيره لانقطاع التعلق عن العين، فإن انتفى الخرص أو التضمين أو القبول لم ينفذ تصرفه في الجميع بل فيما عدا الواجب شائعا لبقاء الحق في العين لا معينا، فلا يجوز له أكل شئ منه (ولو ادعى تلفا) له أو لبعضه (فكوديع) فإن ادعى تلفه مطلقا أو بسبب خفي كسرقة أو ظاهرا كبرد ونهب عرف دون عمومه صدق بيمينه أو عرف مع عمومه، فكذلك إن أنهم وإن صدق بلا يمين فإن لم يعرف الظاهر طولب ببينة به لإمكانها ثم يصدق بيمينه في التلف به، ولو ادعى تلفه بحريق في الجرين مثلا وعلمنا أنه لم يقع في الجرين حريق لم يبال بكلامه (لكن اليمين) هنا (سنة) بخلافها في الوديع فإنها واجبة وهذا مع حكم الاطلاق و التقييد بالاتهام من زيادتي (أو) ادعى (حيف خارص) فيما خرصه (أو غلطه) فيه (بما يبعد لم يصدق) إلا ببينة كما لو ادعى حيف حاكم أو كذب شاهد (ويحط في الثانية) القدر (المحتمل) بفتح الميم لاحتماله، وهذا من زيادتي (أو) ادعى غلطه (به) أي بالمحتمل (بعد تلف) للمخروص (صدق بيمينه) ندبا (إن اتهم) وإلا صدق بلا يمين فإن لم يتلف أعيد كيله وعمل به، ولو ادعى غلطه ولم يبين قدرا لم تسمع دعواه، وقولي بعد تلف مع قولي بيمينه إن اتهم من زيادتي.
(١٨٩)