ككونه محرما لها أو ثقة وله أهل (ويشهد) عليه المرتهن بالاسترداد للانتفاع شاهدين في كل استرداده (إن اتهمه)، فإن وثق به فلا حاجة إلى الاشهاد (وله بإذن مرتهن ما منعناه) من تصرف وانتفاع فيحل الوطئ، فإن لم يحبل فالرهن بحاله وإن أحبل أو أعتق أو باع نفذت وبطل الرهن (لا بيعه بشرط تعجيل مؤجل) من ثمنه وعليه اقتصر الأصل أو غيره (أو) بشرط (رهن ثمنه)، وإن كان الدين حالا فلا يصح البيع لفساد الاذن بفساد الشرط ووجهوا فساد الشرط في الثانية بجهالة الثمن عند الاذن (وله) أي للمرتهن (رجوع) عن الاذن (قبل تصرف راهن) كما للموكل الرجوع قبل تصرف الوكيل وله الرجوع أيضا بعد تصرفه بهبة أو رهن بلا قبض ويوطئ بلا إحبال (فإن تصرف بعده) أي بعد رجوعه ولو جاهلا به (لغا) تصرفه كتصرف وكيل عزله موكله.
فصل فيما يترتب على لزوم الرهن (إذا لزم) الرهن (فاليد) في المرهون (للمرتهن) لأنها الركن الأعظم في التوثق، وخرج بزيادتي (غالبا) ما لو رهن رقيقا مسلما أو مصحفا من كافر أو سلاحا من حربي فيوضع عند من له تملكه وما لو رهن أمة فإن كانت صغيرة لا تشتهى أو كان المرتهن محرما أو ثقة من امرأة أو ممسوح أو من أجنبي عنده حليلته أو محرمة، أو امرأتان ثقتان وضعت عنده وإلا فعند محرم لها أو ثقة ممن مر والخنثى كالأمة لكن لا يوضع عند امرأة أجنبية وتقدم أن اليد تزال للانتفاع (ولهما) أي الراهن والمرتهن (شرط وضعه) أي المرهون (عند ثالث أو اثنين) مثلا لان كلا منهما قد لا يثق بالآخر وكما يتولى الواحد الحفظ يتولى القبض أيضا كما اقتضاه كلام ابن الرفعة، (ولا ينفرد) في صورتي الاثنين (أحدهما بحفظه) كنظيره في الوكالة والوصية فيجعلانه في حرز لهما فإن انفرد أحدهما بحفظه ضمن نصفه أو سلم أحدهما إلى الآخر ضمنا معا النصف (إلا بإذن) من العاقدين فيجوز الانفراد، وتعبيري كالروضة وأصلها بثالث أولى من تعبيره بعدل فإن الفاسق كالعدل في ذلك لكن محله فيمن يتصرف لنفسه التصرف التام أما غيره كولي ووكيل وقيم ومأذون له وعامل قراض ومكاتب حيث يجوز لهم ذلك، فلا بد من عدالة من يوضع المرهون عنده ذكره الأذرعي