الثامن غلطا فلا يجزيهم لندرة الغلط فيهما، ولان تأخير العبادة عن وقتها أقرب إلى الاحتساب من تقديمها عليه في الثاني.
فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معهما (يجب) بعد الدفع من عرفة (مبيت) أي مكث (لحظة) ولو بلا نوم (بمزدلفة) للاتباع المعلوم من الأخبار الصحيحة والتصريح بالوجوب وبالاكتفاء بلحظة من زيادتي، فالمعتبر الحصول فيها لحظة (من نصف ثان) من الليل لا لكونه يسمى مبيتا إذ الامر بالمبيت لم يرد هنا بل لأنهم لا يصلونها حتى يمضي نحو ربع الليل، ويجوز الدفع منها بعد نصفه وبقية المناسك كثيرة شاقة فسومح في التخفيف لأجلها (فمن لم يكن بها فيه) أي في النصف الثاني بأن لم يبت بها أو بات لكن نفر قبله أي النصف (ولم يعد) إليها (فيه لزمه دم)، كما نص عليه في الام وصححه في الروضة كأصلها لتركه الواجب وإن اقتضى كلام الأصل عدم لزومه نعم إن تركه كأن خاف أو انتهى إلى عرفة ليلة النحر، واشتغل بالوقوف عن المبيت أو أفاض من عرفة إلى مكة وطاف للركن ففاته المبيت لم يلزمه شئ. (وسن أن يأخذوا منها حصى رمى) يوم (نحر) قال الجمهور ليلا وقال البغوي بعد صلاة الصبح روى البيهقي وغيره بإسناد صحيح على شرط مسلم، كما في المجموع عن الفضل بن عباس أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال له غداة يوم النحر: التقط لي حصى، قال: فلقطت