فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما (جاز بيع ثمر إن بدا صلاحه) وسيأتي تفسيره (مطلقا) أي من غير شرط (وبشرط قطعه أو إبقائه) لخبر الشيخين، واللفظ لمسلم لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه أي فيجوز بعد بدوه وهو صادق بكل من الأحوال الثلاثة والمعنى الفارق بينهما أمن العاهة بعدة غالبا وقبله تسرع إليه لضعفه فيفوت متلفه الثمن وبه يشعر قوله (صلى الله عليه وسلم): أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يستحل أحدكم مال أخيه (وإلا) أي وإن لم يبد صلاحه (فإن بيع وحده) (أي دون أصله (لم يجز) للخبر المذكور (إلا بشرط قطعه)، فيجوز إجماعا بشروطه السابقة في البيع من كونه مرئيا منتفعا به إلى غير ذلك (وإن كان أصله لمشتر) فيجب شرط القطع لعموم الخبر والمعنى (لكن لا يلزمه وفاء) به في هذه إذ لا معنى لتكليفه قطع ثمره عن أصله، على أنه صحح في الروضة في باب المساقاة صحة بيعه له بلا شرط لأنهما يجتمعان في ملك شخص واحد فأشبه ما لو اشتراهما معا ولو باع ثمرة على شجرة مقطوعة لم يجب شرط القطع لأنها لا تبقى عليها فيصير كشرط القطع (أو) بيع الثمر (مع أصله) بغير تفصيل (جاز لا بشرط قطعه) لأنه تابع للأصل وهو غير متعرض للعاهة أما بيعه بشرط قطعه فلا يجوز لما فيه من الحجر عليه في ملكه. وفارق جواز بيعه لمالك أصله بشرط قطعه بوجود التبعية هنا لشمول العقد لهما وانتفائها ثم فإن فصل كبعتك الأصل بدينار والثمرة بنصفه لم يصح بيع الثمرة إلا بشرط القطع لانتفاء التبعية، وتعبيري بالأصل أعم من تعبيره بالشجر لشموله بيع البطيخ نحوه وإن خالف الامام والغزالي حيث قالا بوجوب شرط القطع مطلقا في البطيخ ونحوه لتعرض أصله للعاهة.
(وجاز بيع زرع) ولو بقلا (بالأوجه السابقة) في الثمرة وباشتراط القلع كما يعلم مما يأتي (إن بدا صلاحه وإلا ف) - يجوز بيعه (مع أرضه أو بشرط قطعه) كنظيره في الثمر (أو قلعه) لا مطلقا ولو بشرط إبقاءه. وتعبيري بالأوجه السابقة وببدو الصلاح أعم مما عبر به وعدم اشتراط القطع أو القلع في بيع بقل بدا صلاحه صرح به ابن الرفعة ناقلا له عن القاضي والماوردي، وظاهر نص الام وحمل إطلاق من أطلق كالأصل اشتراط ذلك في بيع الزرع الأخضر على ما لم يبد صلاحه، وقولي أو قلعه من زيادتي وظاهر مما مر في الثمر أنه لا يجوز بيع الزرع مع الأرض بشرط القطع أو القلع ومما مر في البيع أنه لا يصح بيع حب مستتر في سنبلة الذي ليس من مصالحه، وأنه لا يضركم لا يزال إلا لاكل وأن ماله كمان يصح بيعه