السابقة بخلاف من لم يثبت إعساره نعم لا يحبس الوالد للولد ولا المكاتب للنجوم ولا من وقعت على عينه إجارة للدين إذا تعذر عمله في الحبس، بل يقدم حق المكتري (والعاجز عنها) أي عن بينة إعساره (يوكل القاضي) به (من يبحث عنه) أي عن حاله (فإذا ظن إعساره بقرائن إضاقة) من أضاق الرجل أي ذهب ماله (شهد به) لئلا يتخلد في الحبس.
فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه بما عامله به ولم يقبض عوضه (له فسخ معاوضة محضة لم تقع بعد حجر عليه)، بأن وقعت قبل الحجر أو بعده وجهله فيرجع إلى ما له ولو بلا قاض (فورا) كخيار العيب بجامع دفع الضرر إن وجد ماله في ملك غريمه، ولو تخلل ملك غيره وإن صحح في الروضة خلافه وأوهمه كلام الأصل (ولم يتعلق به حق لازم والعوض حال) أصالة أو عرضا ولو بعد الحجر (وتعذر حصوله بالافلاس) لخبر الصحيحين إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها من الغرماء وقياسا على خيار المسلم بانقطاع المسلم فيه، وعلى المكتري بانهدام الدار بجامع تعذر استيفاء الحق ولو قبض بعض العوض فسخ فيما يقابل بعضه الآخر كما سيأتي، وخرج بالمعاوضة الهبة ونحوها، وبالمحضة غيرها كالنكاح والخلع والصلح عن دم، لأنها ليست في معنى المنصوص عليه لانتفاء العوض في الهبة ونحوها، ولتعذر استيفائه في البقية نعم للزوجة بإعسار زوجها بالمهر أو النفقة فسخ النكاح كما سيأتي في بابه لكن لا يختص ذلك بالحجر، وخرج بالبقية ما لو وقعت المعاوضة بعد حجر علمه لتقصيره، ولان الافلاس كالعيب فيفرق فيه بين العلم وعدمه وما لو تراخى عن العلم لتقصيره وما لو خرج المال عن ملكه حسا أو شرعا كتلف وبيع ووقف، وما لو تعلق حق لازم لثالث كرهن مقبوض وجناية وكتابة لأنه كالخارج عن ملكه بخلاف تدبيره وإجارته ونحوهما لأنها لا تمنع البيع، فيأخذه في الإجارة مسلوب المنفعة أو يضارب فإن خرج عن ملكه وعاد بمعاوضة ولم يقبض الثاني العوض أيضا فهل يقدم الأول أو الثاني أو يرجع كل منهما إلى النصف فيه أوجه، لم يرجح الشيخان منها شيئا ورجح ابن الرفعة منها الثاني وبه جزم الماوردي وغيره لان المال في حقه باق في سلطنة الغريم وفي حق الأول زال