(ولم يحل) مما حرم به (قبل طهر) غسلا كان أو تيمما، فهو أعم من قوله قبل الغسل، (غير صوم وطلاق وطهر) فتحل لانتفاء علة التحريم وتحل الصلاة أيضا لفاقدة الطهورين، بل تجب. وقولي وطهر من زيادتي (والاستحاضة كسلس) أي كسلس بول أو مذي فيما يأتي (فلا تمنع ما يمنعه الحيض) من صلاة وغيرها للضرورة. وتعبيري بذلك أعم من قوله. فلا تمنع الصوم والصلاة، وإن كان في المتحيرة تفصيل يأتي (فيجب أن تغسل مستحاضة فرجها فتحشوه) بنحو قطنة (فتعصبه) بأن تشده بعد حشوه بذلك بخرقة مشقوقة الطرفين تخرج أحدهما أمامها والآخر وراءها وتربطهما بخرقة تشد بها وسط كالتكة (بشرطهما) أي الحشو والعصب، أي بشرط وجوبهما بأن احتاجتهما ولم تتأذ بهما ولم تكن في الحشو صائمة، وإلا فلا يجب. بل يجب على الصائمة ترك الحشو نهارا ولو خرج الدم بعد العصب لكثرته لم يضر أو لتقصيرها فيه ضر (فتطهر) بأن تتوضأ أو تتيمم وتفعل جميع ما ذكر (لكل فرض). وإن لم تزل العصابة عن محلها ولم يظهر الدم على جوانبها كالتيمم في غير دوام الحدث في التطهر وقياسا عليه في الباقي (وقته) لا قبله كالتيمم وذكر الحشو والترتيب مع قولي بشرطهما من زيادتي. وأفاد تعبيري بالفاء ما شرطه في التحقيق وغيره من تعقيب الطهر لما قبله، وتعبيري بالتطهر أعم من تعبيره بالوضوء. (و) أن (تبادر به) أي بالفرض بعد التطهر تقليلا للحدث بخلاف المتيمم في غير دوام الحدث (ولا يضر تأخيرها) الفرض (لمصلحة كستر وانتظار جماعة) وإجابة مؤذن واجتهاد في قبلة، لأنها غير مقصرة بذلك.
والتصريح بالوجوب في غير الوضوء والعصب من زيادتي، (ويجب طهر) من غسل فرج ووضوء أو تيمم (إن انقطع دمها بعده) أي بعد الطهر (أو فيه) لاحتمال الشفاء، الأصل عدم عود الدم. ويجب أيضا إعادة ما صلته بالطهر الأول لتبين بطلانه (لا إن عاد قريبا) بأن عاد قبل إمكان فعل الطهر، والصلاة التي تتطهر لها سواء اعتادت انقطاعه زمنا يسع ذلك أم لم يسعه، أم لم تعتد انقطاعه أصلا. وفي تعبيري بما ذكر سلامة مما أورد على كلامه كما لا يخفى على المتأمل.
(فصل) إذا (رأت ولو حاملا لا مع طلق دما) ولو أصفر أو أكدر (لزمن حيض قدره). يوما وليلة