باب بيع (الأصول) وهي الشجر والأرض (و) بيع (الثمار) جمع ثمر جمع ثمرة مع ما يأتي (يدخل في بيع أرض أو ساحة أو بقعة أو عرصة) مطلقا (لا في رهنها ما فيها من بناء وشجر وأصول بقل يجز) مرة بعد أخرى، (أو تؤخذ ثمرته مرة بعد أخرى)، ولو بقيت أصوله دون سنتين خلافا لما يوهمه كلام الأصل فالأول (كقت) بمثناة وهو علف البهائم، ويسمى بالقرط والرطبة و الفصفصة بكسر الفاءين بالمهملتين والقضب بمعجمة وقيل بمهملة، ونعناع، (و) الثاني نحو (بنفسج) ونرجس وقثاء وبطيخ، وذلك لأن هذه المذكورات للثبات والدوام في الأرض فتتبعها في البيع بخلاف رهنها لا يدخل فيه شئ من ذلك، و الفرق أن البيع قوي ينقل الملك فيستتبع بخلاف الرهن ويؤخذ منه أن جميع ما ينقل الملك من نحو هبة ووقف كالبيع، وأن ما لا ينقله من نحو إقرار وعارية كالرهن، ومن التعليل السابق تقييد الشجر بالرطب فيخرج اليابس وبه صرح ابن الرفعة وغيره تفقها، وهو قياس ما يأتي من أن الشجرة لا تتناول غصنا يابسا، وعلى دخول أصل البقل في البيع فكل من الثمرة والجذة الظاهرتين عند البيع للبائع فليشترط عليه قطعها لأنها تزيد ويشتبه المبيع بغيره سواء أبلغ ما ظهر أوان الجذ أم لا قال في التتمة إلا القصب الفارسي فلا يكلف قطعه إلا أن يكون ما ظهر قدرا ينتفع به، وسكت عليه الشيخان وللسبكي فيه نظر ذكرته مع الجواب عنه في شرح الروض، وقولي أو عرصة من زيادتي، وعلم مما تقرر أن ما يؤخذ دفعة واحدة كبر وجزر وفجل لا يدخله فيما ذكر لأنه ليس للثبات والدوام فهو كالمنقولات في الدار، (وخير مشتر في بيع أرض فيها زرع لا يدخل) فيها (إن جهله وتضرر) به لتأخير انتفاعه بالأرض فإن علمه أو لم يتضرر به كأن تركه البائع له وعليه القبول أو قال أفرغ الأرض وقصر زمن التفريغ، بحيث لا يقابل بأجرة فلا خيار له لانتفاء ضرره. وقولي وتضرر مع التصريح بلا يدخل من زيادتي (وصح قبضها مشغولة) بالزرع فتدخل في ضمان المشتري بالتخلية لوجود التسليم في عين المبيع، وفارق نظيره في الأمتعة المشحونة بها الدار المبيعة حيث تمنع من قبضها بأن تفريغ الدار متأت في الحال بخلاف الأرض (ولا أجرة له مدة بقائه)، أي الزرع لأنه رضي بتلف المنفعة تلك المدة فأشبه ما لو ابتاع دارا مشحونة بأمتعة لا أجرة له مدة التفريغ، ويبقى ذلك إلى أوان الحصاد أو القلع نعم إن شرط القلع فأخر وجبت الأجرة لتركه الوفاء الواجب عليه وبما ذكر علم ما صرح به الأصل أنه يصح بيع الأرض مشغولة بما ذكر كما لو
(٣٠٧)