أولى من قوله عند (فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت) (و) لأنه (صلى الله عليه وسلم) كان يقول ذلك، رواه أبو داود بإسناد حسن لكنه مرسل (و) أن (يكثر في رمضان صدقة وتلاوة) لقرآن (واعتكافا لا سيما) في (العشر الأخير) منه للاتباع في ذلك رواه الشيخان وروى مسلم أنه (صلى الله عليه وسلم) كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره.
فصل في شروط وجوب صوم رمضان وما يبيح ترك صومه:
(شرط وجوبه إسلام) ولو فيما مضى وهو من زيادتي (وتكليف) كما في الصلاة فيهما (وإطاقة) له وصحة وإقامة أخذا مما يأتي فلا يجب على كافر بالمعنى السابق في الصلاة ولا على صبي ومجنون ومغمى عليه وسكران، ولا على من لا يطيقه حسا أو شرعا لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أو حيض أو نحوه ولا على مريض ومسافر بقيد يعلم مما يأتي، ووجوبه عليهما وعلى السكران والمغمى عليه والحائض ونحوها عند من عبر بوجوبه عليهم وجوب انعقاد سبب كما تقرر ذلك في الأصول لوجوب القضاء عليهم كما سيأتي ومن ألحق بهم المرتد في ذلك فقد سها، فإن وجوبه عليه وجوب تكليف كما مرت الإشارة إليه (ويباح تركه) بنية الترخص (لمرض يضر معه صوم) ضررا يبيح التيمم وإن طرأ على الصوم لآية: فمن كان منكم مريضا. ثم المرض إن كان مطبقا فله ترك النية أو متقطعا، فإن كان يوجد وقت الشروع فله تركها وإلا فلا. فإن عاد واحتاج إلى الافطار أفطر (وسفر قصر) فإن تضرر به فالفطر أفضل وإلا فالصوم أفضل كما مر في صلاة المسافر (لا إن طرأ) السفر على الصوم (أو زالا)، أي المرض والسفر عن صائم فلا يباح تركه تغليبا لحكم الحضر في الأولى وزوال العذر في غيرها، (ويجب قضاء ما فات ولو بعذر) كمرض وسفر للآية السابقة إذ تقديرها (فأفطر فعدة من أيام أخر) وكحيض ونحوه كما مر في بابه وردة وسكر وإغماء وترك نية ولو نسيانا بخلاف ما فات من الصلاة بالاغماء كما مر في بابها المشقة تكررها وبخلاف الاكل ناسيا لأن النية من باب المأمورات والاكل من باب المنهيات، والنسيان إنما يؤثر في الثاني وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به (لا بكفر أصلي) أي لا يجب قضاء ما فات به بعد الاسلام ترغيبا فيه (و) لا (صبا و) لا (جنون) بقيد زدته بقولي (في غير ردة وسكر) لعدم موجب القضاء. أما ما فات به في زمن الردة أو السكر فيقضيه وتقدم في الصلاة نظير ذلك