من محرمات الاحرام، (غير نكاح ووطئ ومقدماته) من لبس وحلق أو تقصير وقلم و صيد وطيب ودهن وستر رأس الذكر، ووجه غيره كما سيأتي بخلاف الثلاثة لخبر إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شئ إلا النساء وروى إذا رميتم وحلقتم، ولخبر الصحيحين لا ينكح المحرم ولا ينكح فتعبيري بذلك أعم من قوله وحل به اللبس و الحلق والقلم، وكذا الصيد (و) حل (بالثالث الباقي) من المحرمات وهو الثلاثة المذكورة ومن فاته الرمي ولزمه بدله من دم أو صوم توقف التحلل على الاتيان ببدله، هذا في تحلل الحج أما العمرة فلها تحلل واحد والحكمة في ذلك أن الحج يطول زمنه وتكثر أفعاله بخلاف العمرة فأبيح بعض محرماته في وقت وبعضها في آخر.
فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاثة وهي التي عقب يوم العيد وفيما يذكر معه (يجب مبيت بمنى ليالي) أيام (تشريق) للاتباع المعلوم من الأخبار الصحيحة مع خبر خذوا عني مناسككم (معظم ليل) كما لو حلف لا يبيت بمكان لا يحنث إلا بمبيت معظم الليل، وإنما اكتفى بلحظة من نصفه الثاني بمزدلفة كما مر لما تقدم، ثم والتصريح بمبيت الليلة الثالثة وبالوجوب مع قولي معظم ليل من زيادتي. (و) يجب (رمي كل يوم) من أيام التشريق (بعد الزوال إلى الجمرات) الثلاث وإن كان الرامي فيها والأولى منها تلي مسجد الخيف وهي الكبرى، والثانية الوسطى والثالثة جمرة العقبة وليست من منى بل منى تنتهي إليها، (فإن نفر) ولو انفصل من منى بعد الغروب أو عاد لشغل (في) اليوم (الثاني بعد رميه) وبات الليلتين قبله أو ترك مبيتها لعذر، (جاز وسقط مبيت) الليلة (الثالثة ورمى يومها)، قال تعالى: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه) ويخطب الامام بمنى بعد صلاة الظهر يوم النحر خطبة يعلمهم فيها رمي أيام التشريق وحكما لمبيت وغيرهما، وثاني أيام التشريق بعد صلاة الظهر خطبة يعلمهم فيها جواز النفر فيه وغير ذلك، ويودعهم (وشرط للرمي) أي لصحته (ترتيب) للجمرات بأن يرمي أولا إلى الجمرة التي تلي مسجد الخيف، ثم إلى الوسطى ثم إلى جمرة العقبة، للاتباع رواه البخاري (وكونه سبعا) من المرات لذلك فلو رمى سبع حصيات مرة واحدة أو حصاتين، كذلك إحداهما بيمينه والأخرى بيساره