كتاب الوقف هو لغة الحبس وشرعا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح، والأصل فيه خبر مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث:
صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له بعد موته والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف.
(أركانه) أربعة: (موقوف وموقوف عليه وصيغة وواقف، وشرط فيه) أي في الواقف (كونه مختارا) والتصريح به من زيادتي (أهل تبرع) فيصح من كافر ولو لمسجد، ومن مبعض لا من مكره ومكاتب ومحجور عليه بفلس أو غيره ولو بمباشرة وليه. (و) شرط (في الموقوف كونه عينا معينة) ولو مغصوبة أو غير مرئية (مملوكة) للواقف، نعم يصح وقف الامام من بيت المال (تنقل) أي تقبل النقل من ملك شخص إلى ملك آخر. (وتفيد لا بفوتها نفعا مباحا مقصودا) هما من زيادتي، وسواء كان النفع في الحال أم لا كوقف عبد وجحش صغيرين، وسواء أكان عقارا أم منقولا (كمشاع) ولو مسجدا وكمدبر ومعلق عتقه بصفة قال في الروضة كأصلها: ويعتقان بوجود الصفة ويبطل الوقف بعتقهما بناء على أن الملك في الوقف لله تعالى أو للواقف. (وبناء وغراس) وضعا (بأرض بحق) فلا يصح وقف منفعة لأنها ليست بعين ولا ما في الذمة ولا أحد عبديه لعدم تعينهما ولا مالا يملك للواقف، كمكتري وموصي بمنفعته له وحر وكلب ولو معلما ولا مستولدة ومكاتب لأنهما لا يقبلان النقل، ولا آلة لهو ولا دراهم للزينة لان آلة اللهو محرمة، والزينة غير مقصودة ولا مالا يفيد نفعا كزمن لا يرجى برؤه ولا مالا يفيد إلا بفوته كطعام وريحان غير مزروع لان نفعه في فوته ومقصود الوقف الدوام بخلاف ما يدوم كمسك وعنبر وريحان مزروع.
(و) شرط (في الموقوف عليه إن لم يتعين) بأن كان جهة (عدم كونه معصية فيصح) الوقف (على فقراء و) على (أغنياء) وإن لم تظهر فيهم قربة نظرا إلى أن الوقف تمليك كالوصية (لا) على (معصية كعمارة كنيسة) للتعبد ولو ترميما لأنه إعانة على معصية وإن أقروا على