وقناة حفرت منه وإن احتاجت إلى مؤنة (عشر وفيما شرب) منهما (بنضج) من نحو نهر بحيوان ويسمى الذكر ناضحا والأنثى ناضحة ويسمى هذا الحيوان أيضا سانية (أو نحوه) كدولاب بضم أوله وقد يفتح وهو ما يديره الحيوان، وكنا عورة وهو ما يديره الماء وكماء ملكه ولو بهبة لعظم المنة فيها أو غضبه لوجوب ضمانه (نصفه) أي نصف العشر، والفرق ثقل المؤنة في هذا خفتها في الأول والأصل فيهما خبر البخاري فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما. سقي بالنضح نصف العشر وخبر الحاكم السابق والعثري بفتح المثلثة وقيل بإسكانها ما سقي بالسيل الجاري إليه في حفرة، وتسمى الحفرة عاثوراء لتعثر الماء بها إذا لم يعلمها، وتعبيري بنحو في الوضعين أعم مما عبر به فيهما (وفيما شرب بهما) أي بالنوعين كمطر ونضح (يسقط باعتبار المدة) أي مدة عيش الثمر والزرع ونمائهما لا بأكثرهما ولا بعدد السقيات، فلو كانت المدة من يوم الزرع مثلا إلى يوم الادراك ثمانية أشهر واحتاج في أربعة منها إلى سقية فسقي بالمطر وفي الأربعة الأخرى إلى سقيتين فسقي بالنضح وجب ثلاثة أرباع العشر، وكذا لو جهلنا المقدار من نفع كل منهما باعتبار المدة أخذا بالأسوأ أو احتاج في ستة منها إلى سقيتين فسقي بماء السماء، وفي شهرين إلى ثلاث سقيات فسقي بالنضح وجب ثلاثة أرباع العشر وربع نصف العشر. ولو اختلف المالك والساعي في أنه سقي بماذا صدق المالك لان الأصل عدم وجوب الزيادة عليه فإن اتهمه الساعي حلفه ندبا، ولو كانت له زرع أو ثمر مسقى بمطر وآخر مسقى بنضح ولم يبلغ واحد منهما نصابا ضم أحدهما إلى الآخر لتمام النصاب، وإن اختلف قدر الواجب وهو العشر في الأول ونصفه في الثاني (فرع). لو علمنا أن أحدهما أكثر وجهلنا عينه فالواجب ينقص عن العشر ويزيد على نصف العشر فيؤخذ اليقين إلى أن يعلم الحال، قاله الماوردي، وتعبيري بالمدة أعم من تعبيره بعيش الزرع ونمائه (وتجب) الزكاة فيما ذكر (ببدو وصلاح ثمر)، لأنه حينئذ ثمرة كاملة وهو قبل ذلك بلح وحصرم (واشتداد حب) لأنه حينئذ طعام وهو قبل ذلك بقل ولا يشترط تمام الصلاح و الاشتداد ولا بدو صلاح الجميع واشتداده كما زدته بقولي (أو بعضهما). وسيأتي في باب الأصول والثمار بيان بدو صلاح الثمر وليس المراد بوجوب الزكاة بما ذكر وجوب إخراجها في الحال، بل انعقاد سبب وجوبه ولو أخرج في الحال الرطب والعنب مما يتتمر ويتزبب غير ردئ لم يجزه لو أخذه الساعي لم يقع الموقع، ومؤنة جذاذ الثمر وتجفيفه وحصاد الحب وتصفيته من خالص مال المالك لا يحسب شئ منها من مال الزكاة، (وسن خرص) أي حزر
(١٨٨)