وخروجا من خلاف من أوجبه ويقرأ فيه شيئا من كتاب الله للاتباع رواه ابن حبان. (و) أن (يقيم بعد فراغه) من الخطبة (مؤذن ويبادر هو ليبلغ المحراب مع فراغه) من الإقامة فيشرع في الصلاة. والمعنى في ذلك المبالغة في تحقيق الولاء الذي مر وجوبه (و) أن (يقرأ في) الركعة (الأولى) بعد الفاتحة (الجمعة و) في (الثانية المنافقين جهرا) للاتباع رواه مسلم. وروى أيضا أنه (صلى الله عليه وسلم) كان يقرأ في الجمعة: (سبح اسم ربك الاعلى) و (هل أتاك حديث الغاشية) قال في الروضة كان يقرأ هاتين في وقت وهاتين في وقت فهما سنتان وفيها كأصلها لو ترك الجمعة في الأولى قرأها مع المنافقين في الثانية أو قرأ المنافقين في الأولى قرأ الجمعة في الثانية كي لا تخلو صلاته عنهما، والتصريح بسن عدم الالتفات وما عطف عليه من زيادتي.
فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها وينوي بها المغتسل أسبابها إلا الغسل من جنون أو إغماء، فينوي به رفع الجنابة (سن غسل ف) - إن عجز سن (بدله) بنية الغسل (لمريدها) أي الجمعة، وإن لم تلزمه بل يكره تركه إحرازا للفضيلة ولخبر الشيخين: إذا جاء أحدكم الجمعة أي أراد مجيئها فليغتسل. وخبر ابن حبان: من أتى الجمعة مع الرجال والنساء فليغتسل وصرف الامر عن الوجوب إلى الندب خبر من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذي. وقوله فبها أي فبالسنة أخذ أي بما جوزته من الاقتصار على الوضوء ونعمت الخصلة والغسل معها أفضل (بعد) طلوع (فجر) لأنه معلق بلفظ اليوم كما سيأتي، (وقربه من ذهابه) إليها (أفضل) لأنه أفضى إلى الغرض من انتفاء الرائحة الكريهة حالة الاجتماع. (ومن المسنون أغسال حج) وعمرة تأتي في كتابهما (وغسل عيد وكسوف) بقسميهما (واستسقاء) لاجتماع الناس لها كالجمعة وللزينة في العيد، فلا يختص بسن الغسل له مريده (و) غسل (لغاسل ميت) مسلما أو كافرا لخبر: من غسل ميتا فليغتسل، رواه الترمذي وحسنه، وابن حبان وصححه وصرفه عن الوجوب خبر: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، رواه الحاكم وصححه على شرط البخاري وقيس بميتنا ميت غيرنا (و) غسل (لمجنون ومغمى عليه) إذا (أفاقا) للاتباع في المغمى عليه رواه الشيخان. قيس به المجنون، (وكافر) إذا (أسلم) لامره (صلى الله عليه وسلم) قيس بن عاصم بالغسل لما أسلم، وكذا ثمامة بن أثال