الحدث الأصغر وفارق الجبيرة، مع أن في كل منهما مسحا بأعلى ساتر لحاجة موضوع على طهر بأن الحاجة، ثم أشد والنزع أشق.
(ومن فسد خفه أو بدا) أي ظهر (شئ مما ستر به) من رجل ولفافة وغيرهما (أو انقضت المدة، وهو بطهر المسح) في الثلاث (لزمه غسل قدميه) فقط لبطلان طهرهما دون غيرهما بذلك، واختار في المجموع كابن المنذر أنه لا يلزمه غسل شئ ويصلي بطهارته وخرج بطهر المسح طهر الغسل فلا حاجة فيه إلى غسل قدميه. والأولى والثانية من زيادتي وتعبيري في الثالثة بما ذكر أعم من قوله ومن نزع.
باب الغسل بفتح الغين وضمها (موجبه) خمسة: (موت) لمسلم غير شهيد لما سيأتي في الجنائز.
(وحيض) لآية: (فاعتزلوا النساء في المحيض) أي الحيض، ويعتبر فيه، وفيما يأتي الانقطاع والقيام للصلاة ونحوها كما صححه في التحقيق وغيره، وإن لم يصرح في التحقيق بالانقطاع (ونفاس) لأنه دم حيض مجتمع (ونحو ولادة) من إلقاء علقة أو مضغة ولو بلا بلل لان كلا منهما مني منعقد. ونحو من زيادتي (وجنابة) وتحصل لآدمي حتى فاعل أو مفعول به (بدخول حشفة أو قدرها) من فاقدها (فرجا) قبلا أو دبر، ولو من ميت أو بهيمة. نعم، لا غسل بإيلاج حشفة مشكل ولا بإيلاج في قبله لا على الفاعل ولا المفعول به. (و) تحصل (بخروج منيه أولا من معتاد أو) من (تحت صلب) لرجل وهو الظهر، (وترائب) لامرأة وهي عظام الصدر (وانسد المعتاد) لخبر الشيخين عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقالت: