(فلكل) منهما (تحليفه على نفي العلم) بها (وبقيت) أي الحوالة، فيأخذ المال من المشتري ويرجع المشتري على البائع المحيل لأنه قضى دينه بإذنه الذي تضمنته الحوالة وإن قال ظلمني المحتال بما أخذه (ولو اختلفا) أي المدين والدائن في أنه (هل وكل أو أحال) بأن قال المدين وكلتك لتقبض لي فقال الدائن بل أحلتني، أو قال المدين أردت بأحلتك الوكالة فقال الدائن بل أردت الحوالة أو قال: أحلتك فقال: بل وكلتني أو قال الدائن: أردت بأحلتك الوكالة فقال: بل أردت الحوالة (حلف منكر الحوالة) فيصدق المدين في الأوليين والدائن في الأخريين لان الأصل بقاء الحقين والأخيرة من الأخريين من زيادتي (لا مع اتفاق) منهما (على لفظها) أي الحوالة (ولم يحتمل) لفظها (وكالة). كقوله أحلتك بالمائة التي لك علي على عمرو فلا يحلف منكر الحوالة، لان هذا لا يحتمل إلا حقيقتها فيحلف مدعيها وهذه من زيادتي، وحيث حلف المدين اندفعت الحوالة وبإنكار الدائن الوكالة انعزل فليس له قبض وإن كان قبض المال قبل الحلف برئ الدافع له لأنه وكيل أو محتال، ووجب تسليمه للحالف وحقه عليه باق وحيث حلف الدائن اندفعت الحوالة ويأخذ حقه من المدين ويرجع به المدين على المحال عليه كما اختاره ابن كج وغيره.
باب الضمان وهو لغة الالتزام، وشرعا يقال لالتزام دين ثابت في ذمة الغير أو إحضار عين مضمونة أو بدن من يستحق حضوره ويقال للعقد الذي يحصل به ذلك ويسمى الملتزم لذلك ضامنا وزعيما وكفيلا وغير ذلك كما بينته في شرح الروض وغيره، والأصل في ذلك قبل الاجماع أخبار كخبر الزعيم غارم رواه الترمذي، وحسنه وابن حبان وصححه وخبر الحاكم بإسناد صحيح أنه (صلى الله عليه وسلم) تحمل عن رجل عشرة دنانير (أركانه) في ضمان الذمة خمسة (مضمون عنه و) مضمون (له و) مضمون (فيه وصيغة وضامن وشرط فيه) أي الضامن (أهلية تبرع) هو أولى من تعبيره بالرشد، (واختيار) هو من زيادتي، فيصح الضمان من سكران وسفيه لم يحجر عليه ومحجور فلس كشرائه في الذمة وإن لم يطالب إلا بعد فك الحجر لا من صبي ومجنون ومحجوز سفه ومريض مرض الموت عليه دين مستغرق ومكره ولو بإكراه سيده. (وصح ضمان رقيق) مكاتب أو غيره (بإذن سيده) لا بغير