بقيد زدته بقولي (له) لاتحاد القابض والمقبض وما قبضه مضمون عليه ولا يلزمه رده لدافعه بل يقبله المقبوض له للقابض، وأما قبضه لبكر فصحيح تبرأ به ذمة زيد لاذنه في القبض منه، (ولكل) من العاقدين بثمن معين أو في الذمة وهو حال (حبس عوضه حتى يقبض مقابلة إن خاف فوته) بهرب أو غيره، وهذا أعم من قوله وللبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه لما في إجباره على تسليم عوضه قبل قبضه مقابلة حينئذ من الضرر الظاهر، (وإلا) بأن لم يحف فوته (فإن تنازعا) في الابتداء بالتسليم، فقال كل منهما لا أسلم عوضي حتى يسلمني عوضه (أجبرا) بإلزام الحاكم كلا منهما بإحضار عوضه إليه أو إلى عدل، فإذا فعل سلم الثمن للبائع والمبيع للمشتري يبدأ بأيهما شاء هذا (إن عين الثمن) كالمبيع، (وإلا) بأن كان في الذمة (فبائع) يجبر على الابتداء بالتسليم لرضاه يتعلق حقه بالذمة، (فإذا أسلم) بإجبار أو بدونه (أجبر مشتر) على تسليمه (إن حضر الثمن) مجلس العقد (وإلا فإن أعسر) به (فلبائع فسخ) بالفلس وأخذ المبيع بشرط حجر الحاكم كما سيأتي في بابه، (أو أيسر فإن لم يكن ماله بمسافة قصر حجر عليه في أمواله) كلها (حتى يسلم) الثمن لئلا يتصرف فيها بما يبطل حق البائع (وإلا) بأن كان ماله بمسافة قصر (فلبائع فسخ). وأخذ المبيع لتعذر تحصيل الثمن كالافلاس به فلا يكلف الصبر إلا إحضار المال لتضرره بذلك (فإن صبر) إلى إحضاره (فالحجر) يضرب على المشتري في أمواله لما مر ومحل الحجر في هذا وما قبله إذا لم يكن محجورا عليه بفلس وإلا فلا حجر أما الثمن المؤجل فليس للبائع حبس المبيع به لرضاه بتأخيره ولو حل قبل التسليم فلا حبس له أيضا.
باب التولية أصلها تقليد العمل ثم استعملت فيما يأتي (والاشراك) مصدر أشركه أي صيره شريكا، (والمرابحة) من الربح وهو الزيادة، (والمحاطة) من الحط وهو النقص وذكرها في الترجمة من زيادتي لو (قال مشتر لغيره) من عالم بثمن ما اشتراه أو جاهل به وعلم به قبل قبوله كما يعلم ذلك مما يأتي (وليتك) هذا (العقد فقبل) كقوله قبلته أو توليته (فهو بيع بالثمن الأول) أي بمثله في المثلى، وبقيمته في العرض مع ذكره وبه مطلقا بأن انتقل إليه (وإن لم يذكر) أي الثمن في