فصل في بيان حكم الغصب وما يضمن به المغصوب وغيره (يضمن مغصوب متقوم تلف) بإتلاف أو بدونه حيوانا كان أو غيره ولو مكاتبا ومستولدة (بأقصى قيمة من) حين (غصب إلى) حين (تلف)، وإن زاد على دية الحر لتوجه الرد عليه حال الزيادة فيضمن الزائد، والعبرة في ذلك بنقد مكان التلف إن لم ينقله وإلا فيتجه كما في الكفاية اعتبار نقد أكثر الأمكنة الآتي بيانها، (و) يضمن (أبعاضه بما نقص منه) أي من الأقصى (إلا إن تلفت) بأن أتلفها الغاصب أو غيره (من رقيق ولها) أرش (مقدر من حر) كيد ورجل، (ف) - يضمن (بأكثر الامرين) مما نقص، والمقدر، ففي يده أكثر الامرين مما نقص ونصف قيمته لاجتماع الشبهين، فلو نقص بقطعها ثلثا قيمته لزماه النصف بالقطع والسدس بالغصب نعم إن قطعها المالك ضمن الغاصب الزائد على النصف فقط، وتعبيري بأقصى قيمه في الحيوان وبأكثر الامرين في الرقيق أولى من تعبيره في الأول بالقيمة وفي الثاني بالقدر، فإذا تلفت الأبعاض من الرقيق وليس مغصوبا وجب المقدر فقط كما سيأتي في آخر كتاب الديات. (و) يضمن مغصوب (مثلي) تلف (وهو ما حصره كيل أو وزن وجاز سلمه) أي السلم فيه، (كماء) لم يغل (وتراب ونحاس)، بضم النون أشهر من كسرها، كما مر (ومسك وقطن) وإن لم ينزع حبه (ودقيق) ونخالة كما قاله ابن الصلاح (بمثله) أي يضمن بمثله لآية: (فمن اعتدى عليكم) ولأنه أقرب إلى التالف وما عدا ذلك متقوم كالمذروع والمعدود، وما لا يجوز السلم فيه كمعجون وغالية ومعيب وأورد على التعريف البر المختلط بشعير، فإنه لا يجوز السلم فيه مع أن الواجب فيه المثل لأنه أقرب إلى التالف فيخرج القدر المحقق منهما ويجاب بأن إيجاب رد مثله كونه مثليا كما في إيجاب رد مثل المتقوم في القرض، وبأن امتناع السلم في جملته لا يوجب امتناعه في جزأيه الباقيين بحالهما، ورد المثل إنما هو بالنظر إليهما والسلم فيهما جائز ويضمن المثلى بمثله (في أي مكان حل به المثلى) ولو تلف في مكان نقل إليه، لأنه كان مطالبا برده في أي مكان حل به، وإنما يضمن المثلى بمثله إذا بقي له قيمة، فلو أتلف ماء بمفازة مثلا ثم اجتمعا عند نهر وجبت قيمته بالمفازة، ولو صار المثلى متقوما أو مثليا كجعل الدقيق خبزا والسمسم شيرجا والشاة لحما ثم تلف ضمن بمثله، إلا أن يكون الآخر أكثر قيمة فيضمن به في الثاني وبقيمته في الآخرين. والمالك في الثاني مخير بين المثلين أما لو صار المتقوم متقوما كإناء نحاس صيغ منه حلي فيجب فيه أقصى القيم كما يؤخذ مما مر،
(٣٩٧)