بعض نيله لبعض إن اتحد معدن واتصل عمل أو قطعه لعذر) كمرض وسفر وإصلاح آلة، وإن طال الزمن عرفا أو زال الأول عن ملكه وقولي إن اتحد معدن من زيادتي (وإلا) بأن تعدد المعدن أو قطع العمل بلا عذر (فلا يضم) نيلا (أو لثان في إكمال نصاب)، وإن قصر الزمن لعدم الاتحاد في الأول ولإعراضه في الثاني (ويضم ثانيا لما ملكه) من جنسه أو من عرض تجارة يقوم به ولو من غير المعدن كإرث في إكماله، فإن كمل به النصاب زكى الثاني فلو استخرج تسعة عشر مثقالا بالأول ومثقالا في الثاني فلا زكاة في التسعة عشر وتجب في المثقال كما تجب فيه لو كان مالكا لتسعة عشر من غير المعدن وخرج بالفضة والذهب غيرهما كحديد ونحاس وياقوت وكحل فلا زكاة فيه، وبقولي لثان غيره مما يملكه فيضم إليه نظير ما مر ووقت وجوب إخراج زكاة المعدن عقب تخليصه وتنقيته ومؤنة ذلك على المالك، وتعبيري بما ملكه أعم من تعبيره بالأول (وفي ركاز) بمعنى مركوز ككتاب بمعنى مكتوب (من ذلك) أي من نصاب أو فضة فأكثر ولو بضمه إلى ما ملكه مما مر (خمس)، رواه الشيخان وفارق وجوب ربع العشر في المعدن بعدم المؤنة أو خفتها (حالا) فلا يعتبر الحول لما مر في المعدن (يصرف) أي الخمس (كمعدن) أي زكاته (مصرف الزكاة) لأنه حق واجب في المستفاد من الأرض فأشبه الواجب في الثمار والزروع. وقولي كمعدن من زيادتي (وهو) أي الركاز (دفين) هو أولى من قوله موجود (جاهلي فإن وجده) من هو أهل للزكاة (بموات أو ملك أحياه زكاة) وفي معنى الموات القلاع والقبور الجاهلية (أو وجد بمسجد أو شارع) أو وجد دفين (إسلامي) بأن وجد عليه شئ من القرآن أو اسم ملك من ملوك الاسلام، (و علم مالكه) في الثالثة (فله) فيجب رده عليه، وذكر هذا في وجدانه في مسجد أو شارع من زيادتي (أو جهل) أي المالك في الثلاثة (فلقطة) فيعرفه الواجد سنة ثم له أن يتملكه إن لم يظهر مالكه (كما) يكون لقطة (لو جهل حال الدفين) أي لم يعرف أنه جاهلي أو إسلامي بأن كان مما يضرب مثله في الجاهلية والاسلام ومما لا أثر عليه كالتبر والحلي (أو) وجد (بملك شخص فله) أي للشخص (إن ادعاه) يأخذه بلا يمين كأمتعة الدار (وإلا) أي وإن لم يدعه (فلمن ملك منه و هكذا) حتى ينتهي الامر (إلى المحي) للأرض فيكون له، وإن لم يدعه لأنه بالاحياء ملك ما في الأرض وبالبيع لم يزل ملكه عنه فإنه مدفون منقول فإن كان المحي أو من تلقى الملك عنه ميتا فورثته قائمون مقامه، فإن قال بعضهم هو لمورثنا وأباه بعضهم سلم نصيب المدعي إليه وسلك بالباقي
(١٩٣)