الأرض اسم البستان، وبهذا فارق اعتبار الزرع في المزرعة، ويكفي غرس بعضه كما صححه في البسيط، قال الأذرعي: والوجه اعتبار غرس يسمى به بستانا، وكلام الأصل قد يقتضي اشتراط الجمع بين التحويط وجمع التراب وليس مرادا. (ومن شرع في إحياء ما يقدر عليه) أي على إحيائه ولم يزد على كفايته (أو نصب عليه علامة) كنصب أحجار أو غرز خشب أو جمع تراب فتعبيري بالعلامة أولى من قوله: أو علم على بقعة بنصب أحجار أو غرز خشب. (أو قطعه له إمام) أو استولى عليه من موات بلاد الكفار. (فمتحجر) لذلك القدر (وهو أحق به) أي مستحق له دون غيره لخبر أبي داود: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له أي اختصاصا لا ملكا. (و) لكن (لو أحياه آخر ملكه) وإن كان ظالما لأنه حقق الملك كما لو اشترى على سوم غيره فعلم أن الأول لا يصح بيعه له، أما ما لا يقدر على إحيائه أو زاد على كفايته فلغيره أن يحيي الزائد قاله المتولي، وقال غيره، لا يصح تحجره لان ذلك القدر غير متعين، قال في الروضة قول المتولي أقوى. (ولو طالت) عرفا (مدة تحجره) بلا عذر ولم يحيي (قال له الامام: أحي أو اترك) ما حجرته لان في ترك إحيائه إضرارا بالمسلمين. (فإن استمهل) بعذر (أمهل مدة قريبة) ليستعد فيها للعمارة يقدرها الامام برأيه، فإذا مضت ولم يشتغل بالعمارة بطل حقه.
(ولامام) ولو بنائبه (أن يحمى لنحو نعم جزية) كضالة ونعم صدقة وفئ وضعيف عن النجعة أي الابعاد في الذهاب. (مواتا) لرعيها فيه وذلك بأن يمنع الناس من رعيها ولم يضر بهم لأنه (صلى الله عليه وسلم) حمى النقيع بالنون لخيل المسلمين رواه ابن حبان، و خرج بالامام الآحاد وبنحو نعم جزية وهو أعم مما عبر به ما لو حمى لنفسه فلا يجوز لان ذلك من خصائصه (صلى الله عليه وسلم) وإن لم يقع، وعليه يحمل خبر البخاري، لا حمى إلا الله ولرسوله ولو وقع كان لمصالح المسلمين أيضا، لان ما كان مصلحة له كان مصلحة لهم، وليس للامام أن يحمي الماء المعد لشرب نحو نعم الجزية. (و) له أن (ينقض حماه لمصلحة) أي عندها بأن ظهرت المصلحة فيه بعد ظهورها في الحمى، وله نقض حمى غيره أيضا لمصلحة إلا حمى النبي (صلى الله عليه وسلم) فلا يغير بحال.
فصل في بيان حكم المنافع المشتركة (منفعة الشارع) الأصلية (مرور) فيه (وكذا جلوس) ووقوف ولو بغير إذن الإمام (لنحو